9 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السّراج قال: كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، إذ دخل عليه معتّب فقال رجلان بالباب فقال : أدخِلهما، فدخلا، فقال أحدهما : إنّي رجلٌ سرَّاج أبيع جلود النّمر؟ فقال : مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به
بأس١.
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصّيقل قال : كتبت إليه : قوائم السّيوف الّتي تسمّى السَّفَن أتّخذها من جلود السّمك، فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام) : لا بأس٢.
136- باب شراء السرقة والخيانة
1 - عدَّةٌ من من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (علیه السّلام) عن شراء الخيانة والسّرقة؟ فقال : لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السّرقة بعينها، فلا، إلّا أن تكون من متاع السلطان، فلا بأس بذلك٣.
2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته الرَّجل منّا يشتري من السّلطان من إبل الصّدقة وغنم الصّدقة، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم؟ قال : فقال : ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشّعير وغير
:
· /kafi/5/227/