4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الفهود وسباع الطير، هل يلتمس التّجارة فيها؟ قال : نعم١.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبَان، عن عيسى القمّي، عن عمرو بن جرير٢قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن التّوت٣، أبيعه يُصْنَعُ به الصليب والصّنم؟ قال : لا٤.
6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) أسأله عن الرَّجل يؤاجر سفينته ودابّته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟
قال : لا بأس٥.
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع٦.
8 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النّعمان، عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن جابر٧قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يؤاجر بيته يُباع فيها الخمر، قال: حرام أجرته٨.
(١)1- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 206 . وكرره برقم 55 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب أيضاً . قال المحقق في الشرائع 10/2 وهو بصدد بيان ما يحرم التكسب به من الأنواع الثالث؛ ما لا ينتفع به، كالمسوخ ، بريّةً كانت كالقرد والدب، وفي الفيل تردد والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه، أو بحرية كالجري والضفادع والسلاحف والطافي من السمك، وهو ما مات تحت الماء والسباع كلها إلا الهر، والجوارح طائرة كانت كالبازي ، أو ماشية كالفهد . وقيل : يجوز بيع السباع كلها تبعاً للانتفاع بجلدها أو ريشها وهو الأشبه».
(٢)2- في التهذيب، عن عمرو بن حريث.
(٣)3- يعني خشب التوت . وفي الوافي : التوز، وفسره بأنه شجر يصنع منه القوس
(٤)4- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و . . . ، ح 62 . وكان قد ذكره أيضاً برقم 205 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
(٥)5- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 63 . وكان قد ذكره برقم 199 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
(٦)6- التهذيب 7 نفس الباب، ح 65. وكان قد ذكره برقم 207 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
(٧)7- في التهذيب: عن صابر ولعله تصحيف.
(٨)8- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 64 . وكان قد ذكره برقم 198 من الباب 193 من الجزء 6 من التهذيب أيضاً الاستبصار ، 30 - باب كراهة إجارة البيت لمن . . . ، ح 1، هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم مثل هذه الإجارة، يقول الشهيدان وهما بصدد بيان المحرم من موضوع التجارة: (وإجارة المساكن والحمولة، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيه تبعاً للمحرم كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه ..... وقد أدرجوا كل ذلك تحت عنوان ما يفضي إلى المساعدة على محرّم