أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن ولد الزّنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه؟ فقال: اشتره واسترقّه واستخدمه وبِعه، فأمّا اللّقيط فلا تَشْتَرِه١.
8 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : تكون لي المملوكة من الزّنا، أحجُّ من ثمنها وأتزوَّج؟ فقال : لا تحجّ ولا تتزوَّج منه٢.
135- باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ
1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد ٣قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن عظام الفيل، يحلّ بيعه أو شراؤه الّذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط٤.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) أسأله عن رجل له خشب، فباعه ممّن يتّخذ منه برابط؟ فقال : لا بأس، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صُلْباناً؟ قال : لا٥.
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال٦عن ثعلبة، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس العَذَرة٧.
(١)1- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و . . . ، ح .59 الاستبصار ، نفس الباب،1 واللقيط هو المنبوذ يلتقط ويحمل في اللقيط، على لقيط دار الإسلام، أو دار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه . ويقول صاحب التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكاً للرواية الصحيحة، ورواية النفي متأولة .
(٢)2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 26 بتفاوت يسير الاستبصار 3 69 - باب ثمن المملوك الذي يتولد، من الزنا، ح 4 . قال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس: يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ... وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذا الحديث هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.
(٣)3- في التهذيب : بن سعيد
(٤)4- التهذيب 7 ، 9 - باب الغرر والمجازفة و ... ، ح 56 . وكان قد ذكره أيضاً برقم 204 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب.
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 61 . وقد ذكره برقم 203 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب أيضاً. والبرابط : جمع البربط، وهو العود
(٦)6- واسمه عبد الله بن محمد الأسدي
(٧)7- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 200، الاستبصار 3، 31 - باب النهي عن بيع العذرة، ح 1، هذا وقد أجمع أصحابنا على حرمة بيع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه وإن فرض لهما نفع، أما بيع أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه فقولان، قول بالجواز مطلقاً لطهارتهما ونفعهما . وقيل : بالمنع مطلقاً إلا بول الإبل للاستشفاء به حيث قام الإجماع وتواترت الروايات والنصوص على جوازه.