Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٢٤

ربّاه النفقة وكان موسراً، ردَّ عليه، وإن كان معسراً ، كان ما أنفق عليه صدقة١.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرَّحمن العزرميّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السّلام) قال : المنبوذ حرٌّ، فإذا كبر فإن شاء تولّى إلى الّذي التقطه، وإلّا فليردّ عليه النفقة، وليذهب فَلْيُوَالِ من شاء٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن أحمد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن اللّقيطة؟ قال : لا تباع ولا تشترى، ولكن استَخدِمها بما أنفقتَ عليها٣.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن اللّقيط؟ فقال: حرٌّ، لا يباع ولا يوهب٤.

6 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم٥، عن أبي خديجة ٦قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا يطيب ولد الزّنا، ولا يطيب ثمنه أبداً، والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له : وأيُّ شيء الممراز؟ فقال : الرّجل يكتسب مالاً من غير حلّه فيتزوّج به أو يتسرَّى به، فيولد له، فذاك الولد هو الممراز٧.

7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عمّن

(١)1- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 51 . الفقيه 3، 54 - باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ، ح 5 بتفاوت يسير، وروى ذيل الحديث وروى صدره بتفاوت وسند آخر برقم 4 من نفس الباب وكرره الشيخ برقم 54 من الباب (1) من الجزء 8 من التهذيب
(٢)2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 50 بتفاوت يسير.
(٣)3- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 49 وفيه : أنفقته.
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 48 ، وفيه عن اللقيطة، فقال حرة لا تباع ولا توهب، ولا بد من حمل ما تضمنته هذه الأخبار من أن اللقيط أو اللقيطة لا يباع ولا يشترى، أو أنه حر على لقيط دار الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه . يقول المحقق في الشرائع 56/2 : «ويملك اللقيط من دار الحرب، ولا يملك من دار الإسلام...»، وإنما لم يملك لقيط دار الإسلام، لأنه محكوم بالحرية ظاهراً، فراجع أيضاً اللمعة والروضة للشهدين 303/3 من الطبعة الحديثة.
(٥)5- واسمه ثوير بن أبي فاختة
(٦)6- واسمه سالم بن مكرم.
(٧)7- التهذيب، نفس الباب، ح 47 وفيه الممزير في الاستبصار 3 69 - باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا، ح 3 وفيه إلى قوله : ولا يطيب ثمنه أبداً. وقد حمل أصحابنا قوله (علیه السّلام) : ولا يطيب . .. الخ، على الكراهة . وقد كرر الشيخ هذ الحديث برقم 58 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب أيضاً. وذكر فيه صدر الحديث كرواية الاستبصار.

:  · /kafi/5/224/