Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٢٣

عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً شيئاً معلوماً، أو دراهم معلومة، من كلّ شاة كذا وكذا؟ قال : لا بأس بالدِّراهم، ولست أحبُّ أن يكون بالسّمن١.

2 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) فقال : يعطى الرَّاعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطبنا لكلّ شاة دراهم؟ فقال : ليس بذلك بأس، فقلت: إنَّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز، لأنَّ منها ما ليس له صوف ولا لَبن؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام): وهل يطيّبه إلّا ذاك، يذهب بعضه ويبقى بعض٢.

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أصحابه، عن أبَان، عن مدرك ٣بن الهزهاز، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يكون له الغنم، فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً من الصّوف أو السّمن أو الدَّراهم؟ قال: لا بأس بالدَّراهم، وكره السّمن٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان قال : سألت أبا بن عبد الله (علیه السّلام) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهر؟ قال : لا بأس بالدراهم، فأمّا السّمن فما أحبُّ ذاك، إلّا أن تكون حوالب، فلا بأس٥.

134- باب بيع اللقيط وولد الزنا

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: اللّقيط لا يشترى ولا يباع .

2 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مثنّى، عن حاتم بن إسماعيل المدائنيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبَّ أن يوالي غير الّذي ربّاه وَلَاه، فإن طلب منه الّذي

(١)1- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و . . . ، ح 25 . الاستبصار 3 ، 68 - باب إعطاء الغنم بالضريبة، ح 1.
(٢)2- التهذيب ،7 ، 9 - باب الغرر والمجازفة و.... ، ح 24 . وفي ، ح 24 . وفي سنده : عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) ... والمقصود بأهل المسجد فقهاء المدينة أو فقهاء الحجاز.
(٣)3- في التهذيب : عن مدرك الهزهاز
(٤)4- التهذيب ، نفس الباب، ح.26 . الاستبصار 3 ، 68 - باب إعطاء الغنم بالضريبة ، ح 2
(٥)5- التهذيب 7 نفس الباب، ح27 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4 وقد قطع ابن إدريس بمنع مثل هذه المعاملة بالسمن حتى ولو كانت الغنم حوالب. ومعه لا بأس بحمل ما ورد في هذه الرواية على الصلح بين صاحب الغنم والعامل إذ لا محذور فيه.

:  · /kafi/5/223/