Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٢٢

14 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأعشى قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) - وأنا عنده - فقال له رجلٌ : إنَّ أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم، فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم، فيعطى الرّباع مكان الثنيّ؟ فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ فقال نعم قال : لا بأس.

132- باب آخر منه

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الجلّاب١، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال : لا يجوز٢.

2 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن منهال القصّاب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري الغنم، أو يشتري الغنم جماعة، ثمَّ تدخل داراً، ثمَّ يقول رجلٌ على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ثمَّ يُخرج السُهم؟ قال : لا يصلح هذا، إنّما يصلح السّهام إذا عدلت القسمة٣.

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل يشتري سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم ؟ فقال : لا يشتري شيئاً حتّى يعلم من أين يخرج السّهم، فإن اشترى شيئاً، فهو بالخيار إذا خرج٤.

133- باب الغنم تُعطى بالضريبة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عن الحلبيّ، عن أبي

(١)1- في التهذيب عن محمد بن حنان الجلاب.
(٢)2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 52 .
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 53 . وفيه : لا يصح هذا بدل : لا يصلح
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 54 الفقيه 3 ، 70 - باب المضاربة ، ح 13 بتفاوت. وقوله : فإن اشترى . . . ؛ أي إن أراد اشترى ببيع آخر وإلا فلا، لبطلان الأول.

:  · /kafi/5/222/