Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٢١

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة، ثمَّ يعطي دون شرطه؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس، قال : وسألته عن الرَّجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال : لا بأس به، فإن لم يقدر الّذي عليه على جمیع ما عليه، فسأل أن يأخذ صاحب الحقّ نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، قال : لا بأس ولا يأخذون شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه.

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان عن حديد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يشتري الجلود من القصّاب، يعطيه كلّ

یوم شيئاً معلوماً؟ قال : لا بأس١.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن السّلم في الحيوان؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم، لا بأس به.

12 - أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن السّلف في اللّحم؟ قال : لا تَقْرَبنّه فإنّه يعطيك مرَّة السمين، ومرَّة التاوي، ومرَّة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد؛ قال : وسألته ع عن السّلف في روايا الماء؟ قال : لا تَقرَبها، فإنّه يعطيك مرَّة ناقصة، ومرَّة كاملة، ولكن اشتره معاينة، وهو أسلم لك وله٢.

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون له غنم يحلبها، لها ألبان كثيرة في كلّ يوم، ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك، المائة رطل بكذا وكذا درهماً، فيأخذ منه في كلّ يوم أرطالاً حتّى يستوفي ما يشتري منه؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه (3).

(١)1- التهذيب 7 ، 3 - باب بيع المضمون ، ح 8 بتفاوت يسير، الفقيه 3، 77 - باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما، ح 10.
(٢)2- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 81 الفقيه ،3 نفس الباب، ح 18 بتفاوت يسير والمقصود بالتاوي - هنا الضعيف المشرف على الهلاك . قال المحقق في الشرائع : (وإذا كان الشيء لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه كاللحم نيه ومشويه ، والخيز ... ولا يجوز الإسلاف في القصب أطناناً ولا الحطب حزماً ولا في المجزوز جزاً ولا في الماء قِرَباً 62/2010 - 63.

:  · /kafi/5/221/