3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيت شيئاً معلوماً.
5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي مريم الأنصاريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسّلَم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجلٍ معلوم.
6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم، فيعطي الرِّباع ٢مكان الثنيّ؟ فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت بلى قال لا بأس٣.
7 - أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم، ثمَّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرَّجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال : لا بأس، إن لم يقدر الّذي عليه الغنم على جميع ما عليه، أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذوا دون شرطهم، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم٤.
:
· /kafi/5/220/