عن الفضيل قال : قال غلام لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي كنت قلتُ لمولاي : يعني بسبعمائة درهم وأنا أُعطيك ثلاثمائة درهم؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء، فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شيء، فليس عليك شيء١.
2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن فُضيل قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : إن كان يومَ شَرَطْتَ لك مال، فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ مال، فليس عليك شيء٢.
131- باب السَّلَم في الرقيق وغيره من الحيوان
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن السَّلَم في الحيوان؟ قال : ليس به بأس، قلت : أرأيتَ إن أسلم في أسنان معلومة، أو شيء معلوم من الرّقيق، فأعطاه دون شروطه، وفوقه بطيبة أنفس منهم ؟ فقال : لا بأس به٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في رجل أعطى رجلاً وَرِقاً في وصيف ٤إلى أجل مسمّى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً؟ قال : فقال : لا يأخذ إلّا وصيفه، أو ورقه الّذي أعطاه أوَّل مرَّة، لا يزداد عليه
شيئاً٥.
:
· /kafi/5/219/