Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢١٨

فلمّا قدموا على النّبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) سمع بكاءَ فقال : ما هذا البكاء؟ فقالوا : يا رسول الله، احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين، هل يفرَّق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ قال : لا، هو حرام، إلّا أن يريدوا ذلك٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه أشْتُرِيَت له جارية من الكوفة، قال : فذهب لتقوم في بعض الحاجة، فقالت : يا أمّاه، فقال لها أبو عبد الله (علیه السّلام) : ألَكِ أمِّ؟ قالت : نعم، فأمر بها فَرُدَّت، فقال: ما أمِنْتُ لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الجارية الصّغيرة يشتريها الرَّجل؟ فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

5 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرَّجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخٌ أو أخت أو أب أو اُمٌّ بمصر من الامصار؟ قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيراً، ولا يشتره، فإن كانت له أُمٌّ، فطابت نفسها ونفسه، فاشتره إن شئت٤.

130- باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئاً

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر،

(١)1- التهذيب 7، نفس ،الباب ح 28 بتفاوت يسير الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 40 . وفي المسألة عندنا قولان قول بحرمة التفريق بين ذوي الأرحام، وقول بالكراهة . قال الشهيد الثاني وهو بصدد بيان حرمة التفريق بين الأم وولدها أو كراهته وهل يزول التحريم أو الكراهة برضاها أو رضا الأم وجهان أجودهما ذلك ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى».
(٢)2- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 26 الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 41 . ويدل على عدم الكراهة أو الحرمة مع إرادة التفرّق.
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 27
(٤)4- التهذيب 7 نفس الباب ذيل ح 4 بتفاوت يسير الفقيه ،3 نفس الباب ح 57، يقول المحقق في الشرائع 59/2 : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة ، وقيل : مكروهة، وهو الأظهر، والاستغناء يحصل ببلوغ سبع ، وقيل : يكفي استغناؤه عن الرضاع والأول أظهر.

:  · /kafi/5/218/