فلمّا قدموا على النّبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) سمع بكاءَ فقال : ما هذا البكاء؟ فقالوا : يا رسول الله، احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين، هل يفرَّق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ قال : لا، هو حرام، إلّا أن يريدوا ذلك٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه أشْتُرِيَت له جارية من الكوفة، قال : فذهب لتقوم في بعض الحاجة، فقالت : يا أمّاه، فقال لها أبو عبد الله (علیه السّلام) : ألَكِ أمِّ؟ قالت : نعم، فأمر بها فَرُدَّت، فقال: ما أمِنْتُ لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره٣.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الجارية الصّغيرة يشتريها الرَّجل؟ فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
5 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرَّجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخٌ أو أخت أو أب أو اُمٌّ بمصر من الامصار؟ قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيراً، ولا يشتره، فإن كانت له أُمٌّ، فطابت نفسها ونفسه، فاشتره إن شئت٤.
130- باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئاً
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر،
:
· /kafi/5/218/