Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢١٥

يذهبوا به، فما الّذي كرهتَ؟ قال : أيّها القاضي، إن كان عيباً فاقضِ لي به، قال : حتّى أخرج إليك، فإنّي أجد أذىً في بطني، ثمَّ دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمّد بن مسلم الثقفيّ فقال له : أيّ شيء تَروون عن أبي جعفر (علیه السّلام) في المرأة لا يكون على رَكَبِها شعر، أيكون ذلك عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، ولكن حدَّثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه (علیه السّلام) عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنّه قال : كلُّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيبٌ، فقال له ابن أبي ليلى : حَسْبُكَ، ثمَّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب١.

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله الفرّاء، عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : الرَّجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها، ثمَّ يجيىء رجلٌ فيقيم البيِّنة على أنّها جاريته، لم تُبَع ولم تُوهَب؟ قال : فقال لي : يردُّ إليه جاريته، ويعوّضه ممّا انتفع، قال : كَانّ معناه قيمة الولد٢.

14 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء؟ قال : يردُّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق٣.

15 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن أبي الحسن الرِّضا (علیه السّلام) أنّه قال : تُرَدُّ الجاريةُ من أربع خصال من الجنون والجُذام والبَرَص والقَرَن والحُدبة، إلّا أنّها تكون في الصّدر، تدخل الظّهر وتخرج الصّدر٤.

16 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، وفي غير الحيوان أن

(١)1- التهذيب 7، 5 - باب العيوب الموجبة للرد، ح 26
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 20 . الاستبصار 3، 57 - باب من اشترى جاربة فأولدها ثم وجدها مسروقة ، ح 3. قال المحقق في الشرائع 59/2 من اولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك، وعلى الواطىء عشر قيمتها إن كانت بكراً، ونصف العشر إن كانت ثيباً وقيل يجب مهر ،أمثالها والأول ،مروي، والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حياً ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة .الولد. وهل يرجع بما اغترمه من مهر واجرة؟ قيل : نعم، لأن البائع البائع أباحه بغير عوض ، وقيل : لا، لحصول عوض في مقابلته».
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 22 . الاستبصار 3 53 - باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيباً ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 322/2 : «إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكراً فوجدها ثيباً لم يكن الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي، وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والشيب ويُرجع فيه إلى العادة، وقيل : ينقص السدس، وهو غلط».
(٤)4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 21 . وفيه : لأنها . ... بدل : إلا أنها .. والمعروف أن الحدبة هي عكس ما هو مذكور في الرواية، فإنها تدخل الصدر وتخرج الظهر هذا، ولكن لا يمنع أن تنعكس أيضاً.

:  · /kafi/5/215/