عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يشتري الجارية، فيقع عليها، فيجدها حُبلى؟ قال : يردُّها، ويردُّ معها شيئاً١.
9 - أبَان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في الرَّجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم؟ قال : يردُّها، ويكسوها٢.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(علیه السّلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوُجِدَت مسروقة؟ قال : يأخذ الجاريةَ صاحبُها، ويأخذ الرَّجلُ ولده بقيمته ٣.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن حدَّثه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل باع جارية على أنّها بكر، فلم يجدها على ذلك؟ قال : لا تُردُّ عليه، ولا يوجب عليه شيء، إنّه يكون يذهب في حال مرض، أو أمر يصيبه٤.
12 - الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ٥قال : قال : روي عن ابن أبي ليلى أنه قَدّم إليه رجلٌ خصماً له فقال : إنَّ هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على رَكَبها ٦حين كشفتها شعراً، وزعمك أنّه لم يكن لها قطّ، قال : فقال له ابن أبي ليلي : إنّ الناس لَيَحتالون لهذا بالحيل حتّى
(١)1- التهذيب 7 نفس الباب ح 13 . الاستبصار 3، 52 - باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى، ح 6. الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 49 . وقال الشيخ في مقام توجيهه لهذا الحديث بشكل ينسجم مع غيره من الأخبار في هذا الباب قال : فليس يمتنع يكون عنى بقوله : شيئا، نصف عشر قيمتها لأن ذلك محتمل له ولغيره، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليه.
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح14 الاستبصار ، نفس الباب، ح 7 . الفقيه ، نفس الباب ، ح .51 . وفي الكتب الثلاثة : فيقع عليها بدل : فينكحها .. وقال الشيخ في التهذيب : وأما الخبر الذي رواه محمد بن مسلم من قوله : يردّها ويكسوها ، فليس يمتنع أن يكون أراد أن يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها . انتهى . هذا وإنما يردّها مع عيب الحَبَل لهذه الروايات وغيرها وللروايات الكثيرة الدالة على أن بيع الحامل مع جهل المشتري بحملها باطل مطلقاً وذلك إما لأنها أم ولد، أو لأنها غير مستبرأة قبل البيع
(٣)3- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 24. الاستبصار 3، 57 - باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة، ح2
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 23 . الاستبصار ،3، 53 - باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيباً، ح 1
(٥)5- واسمه أحمد بن محمد بن السيّار.
(٦)6- الرُّكَب العانة أو منبتها، هذا وحيث نص أصحابنا رضوان الله عليهم على ضابط العيب في مثل هذه القضايا فقالوا : إن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب شرائع) الإسلام (36/2)، فإن عدم الشعر على الركب يعتبر عيباً . بل بعضهم نص على كونه عيباً بخصوصه مشيراً إلى حكاية ابن أبي ليلى هذه كما فعل الشهيد الثاني رضوان الله عليه في الدروس.