صاحبها، وله أرش العيب، وتُردُّ الحبلى، ويُردُّ معها نصفُ عُشْر قيمتها١.
وفي رواية أخرى : إن كانت بِكراً فعُشْرُ ثمنها؛ وإن لم تكن بكراً فنصفُ عُشْر ثمنها.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثمَّ وجد فيها عيباً؟ قال: تُقوّم وهي صحيحة، وتُقوّم وبها الدَّاء، ثمَّ يَرُدُّ البائع على المبتاع فَضْلَ ما بين الصّحة والدَّاء٢.
5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها؟ قال : إن وجد فيها عيباً فليس له أن يردَّها، ولكن يردُّ عليه بقيمة ما نقصها العيب قال :قلت هذا قول عليّ (علیه السّلام)؟ قال : نعم٣.
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه سئل عن الرَّجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثمَّ يجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال : لا يردُّها على صاحبها، ولكن تقوّم ما بين العيب والصحّة، فيردُّ على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجراً٤.
7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علىّ، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : كان عليُّ بن الحسين (علیه السّلام) لا يردُّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها٥.
8 - حميد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي
:
· /kafi/5/213/