Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢١٢

عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً؟ قال : فقال : المال للبائع، إنّما باع نفسه، إلّا أن يكون شرط عليه أنَّ ما كان من مال أو متاع فهو له١.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : الرَّجل يشتري المملوك ومالَه؟ قال : لا بأس به قلت: فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به؟ قال: لا بأس به٢.

127- باب من يشتري الرقيق فيظهر به عَيْبٌ وما يُرَدّ منه وما لا يُرَدْ

1 - عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن داوود بن فَرْقَد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى جارية مُدرِكة فلم تَحِض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر، وليس بها حَمل؟ فقال: إن كان مثلها تحيض، ولم يكن ذلك من كِبَرٍ، فهذا عَيْبٌ تُردُّ منه٣.

2 - ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى جارية حُبلى ولم يعلم بحَبَلها فوطأها ؟ ، قال : يردُّها على الّذي ابتاعها منه، ويردُّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها، وقد قال علي (علیه السّلام) : لا تُردُّ الّتي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ٤.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الملك بن عمير٥، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تُردُّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 20
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 19 الفقيه 3، نفس الباب، ح 47
(٣)3- التهذيب 7 ، 5 - باب العيوب الموجبة للردّ، ح 25 . وكرره برقم 49 من الباب 9 من الجزء 8 من التهذيب الفقيه 3، 2141 - باب أحكام المماليك والإماء ، ح 1 بتفاوت يسير، قال المحقق : «إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر ومثلها تحيض كان ذلك عيباً لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي» شرائع الإسلام 37/2
(٤)4- التهذيب 7 5 - باب العيوب الموجبة للردّ ، ح 10 الاستبصار 3 52 - باب الرجل يشتري المملوكة فيطأهافيجدها حبلى، ح ا وفيه إلى قوله : لنكاحه إياها.
(٥)5- في التهذيبين : عن عبد الملك بن عمرو... ولعل ما في الفروع من خطأ النسّاخ.

:  · /kafi/5/212/