عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح١.
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن رجل شارك رجلاً في جارية له، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الرّبح ، وإن كانت وضيعةً فليس عليك شيء؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً، إذا طابت نفس صاحب الجارية٢.
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الشّرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث، وكلُّ شرط خالف كتاب الله فهو ردٌّ.
18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله (علیه السلّام) فقال لي: يا شابّ، أي شيء تعالج؟ فقلت: الرّقيق، فقال: أوصيك بوصيّة فاحفظها؛ لا تشترينّ شَيْئاً ولا عَيْباً، واستوثق من العُهْدَة٣.
126- ياب المملوك يُبَاعُ وله مال
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يشتري المملوك وله مال لمن مالُه؟ فقال : إن كان علم البائع أنَّ له مالاً، فهو للمشتري، وإن لم يكن علم ، فهو للبائع٤.
2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب،
:
· /kafi/5/211/