Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢١١

عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح١.

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن رجل شارك رجلاً في جارية له، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الرّبح ، وإن كانت وضيعةً فليس عليك شيء؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً، إذا طابت نفس صاحب الجارية٢.

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الشّرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث، وكلُّ شرط خالف كتاب الله فهو ردٌّ.

18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله (علیه السلّام) فقال لي: يا شابّ، أي شيء تعالج؟ فقلت: الرّقيق، فقال: أوصيك بوصيّة فاحفظها؛ لا تشترينّ شَيْئاً ولا عَيْباً، واستوثق من العُهْدَة٣.

126- ياب المملوك يُبَاعُ وله مال

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يشتري المملوك وله مال لمن مالُه؟ فقال : إن كان علم البائع أنَّ له مالاً، فهو للمشتري، وإن لم يكن علم ، فهو للبائع٤.

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب،

(١)1- التهذيب ،7 نفس الباب ، ح 17 و 18 . ، ويقول المحقق في الشرائع 58/2 : ويستحب لمن اشترى مملوكاً أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئاً من الحلوى وأن يتصدّق عنه بشيء .... ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان .
(٢)2- التهذيب ،7 نفس الباب ، ح 17 و 18 . ، ويقول المحقق في الشرائع 58/2 : ويستحب لمن اشترى مملوكاً أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئاً من الحلوى وأن يتصدّق عنه بشيء .... ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان
(٣)3- الحديث ضعيف. ولعل المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع، أو الإخبار به أو المراد استوثق من صاحب العهدة، وهو البائع مرآة المجلسي 19 / 240.
(٤)4- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 21 . الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 46 . وقد حكم فقهاؤنا بأن المال هنا للبائع إلا أن يكون المشتري قد شرط عليه أنه لو قال الشهيدان : «فلو اشتراه - أي المملوك - ومعه مال فللبائع لأن الجميع مال المولى فلا يدخل في بيع نفسه لعدم دلالته عليه إلا بالشرط فيراعي فيه شروط البيع من كونه معلوماً لهما أو ما في حكمه وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفاً لجنس الربوي أو زائداً عليه وقبض مقابل الربوي في المجلس وغيره ...».

:  · /kafi/5/211/