Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢١٠

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عصام بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاستولدها الّذي اشتراها، فولدت منه غلاماً، ثمَّ جاء سيّدها الأوَّل فخاصم سيّدها الآخر فقال : وليدتي، باعها ابني بغير إذني؟ فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الّذي اشتراها ؛ فقال له : خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينقد لك البيع، فلمّا أخذه، قال له أبوه : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه١.

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أدخل السّوق أريد أن أشتري جارية، فتقول لي : إنّي حرَّة؟ فقال : اشترها، إلّا أن تكون لها بيّنة٢.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ٣عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فدخل عليه رجلُ ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما تجارة ابنك؟ فقال : التَّنَخُس، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تَشْتَرِيَن شيئاً ولا عيباً ٤، وإذا اشتريت رأساً فلا تُرِيَنَّ ثمنه في كفّة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأساً فغَيّر اسمه، وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملَكته، وتصدَّق عنه بأربعة دراهم٥.

15 - عدَّةً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن ميسّر،

(١)1- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 33 . الاستبصار 3، 57 - باب من اشترى جارية فأولدها...، ح 4 ، الفقيه 3، نفس الباب ، ح 56 . هذا وقد علق الشيخ رحمه الله في الاستبصار على هذا الخبر بقوله : فالوجه في هذا الخبر إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح32 الفقيه ، نفس الباب، ح54 . والوجه في وجوب إقامة البيئة على دعواها الحرية لأن ظاهر حالها ويد البائع معاً دليل على رقيتها وهي مدعية خلاف ذلك فعليها البينة، لأنها على المدعي، وبذلك أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم
(٣)3- توسط هنا في التهذيب: عن رجل، عن زرارة
(٤)4- في التهذيب: ... سبياً ولا غبياً.
(٥)5- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 16 بتفاوت

:  · /kafi/5/210/