Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٠٩

8 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال : سألت الرِّضا (علیه السّلام) عن قوم من العدوّ صالحوا ثمَّ خفروا، ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري من سَبيهِم؟ فقال : إن كان من عدوّ قد استبان عداوتهم فاشتر منهم، وإن كان قد نفّروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم ١قال٢: وسألته عن سبي الدِّيلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، أيحلّ شراؤهم؟ قال : إذا أقرُّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم ؛ قال ٣: وسألته عن قوم من أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجلٌ بولده فقال : هذا لك فأطعمه وهو

وهو لك عبد، فقال : لا تبتع حرَّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذّمّة.

9 - عدّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن رفاعة النّخّاس قال : قلت لأبي الحسن ٤(علیه السّلام) : إنَّ الروم يغيرون على الصّقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فَيَخْصُونَهُمْ، ثمَّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجّار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سُرقوا، وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال : لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوهم من الشّرك إلى دار الإسلام٥.

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رقيق أهل الذمّة، أشتري

منهم شيئاً؟ فقال: اشترِ إذا أقرُّوا لهم بالرِّق٦.

11 - أبَان عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمَّى، ثمَّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي هي له، فأتاه صاحبها بتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم : اكفوني غريمي هذا، والّذي ربحت عليكم فهو لكم؟ قال : لا بأس٧.

(١)1- إلى هنا مروي في التهذيب 6 75 - باب سبي أهل الضلال ح. وكرره بتفاوت برقم 41 من الباب
(٢)2- من الجزء 7 من التهذيب.
(٣)3- من هنا إلى قوله : فلا بأس بشرائهم رواه بسند آخر برقم 2 من الباب 75 من الجزء 6 من التهذيب. وبنفس سند الفروع كرده برقم 42 من الباب 6 من الجزء 7 من التهذيب.
(٤)4- من هنا إلى آخر الحديث رواه في التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان ، ح 45 بتفاوت. وفي الاستبصار 3 ، 55 - باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو ... ، ح 3 يتفاوت
(٥)5- يعني الإمام موسى بن جعفر (علیه السّلام)
(٦)6- التهذيب 6، 75 - باب سبي أهل الضلال ، ح 6 بتفاوت قليل . وخصاء الفحل : سَلّ خصيتيه
(٧)7- التهذيب 7، 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 14وقد دل الحديث على صحة وجواز بيع الدين بحال ونقيصة، وبه عمل الأصحاب بشرط ألا يكون ربوياً فتعتبر المساواة. ولا فرق في من يباع عليه الدين بين المديون وغيره عندنا على المشهور لعموم الأدلة وقد خالف فيه ابن إدريس حيث منع من بيع الدين على غير المديون استناداً إلى دليل قاصر وتقسيم غير حاصر، على حد تعبير الشهيد الثاني في الروضة

:  · /kafi/5/209/