4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن رِفاعة النَخّاس قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقلت: ساومت رجلاً بجارية له فَبَاعَنِيها بحُكمي، فقبضتها منه على ذلك ثمَّ بعثت إليه بألف درهم، وقلت له : هذه الألف حُكْمي عليك، فأبى أن يقبلها منّي، وقد كنت مَسَسْتُها ، قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ قال : فقال : أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان ثمنها أكثر ممّا بعثت إليه، كان عليك أن تردَّ إليه ما نقص من القيمة، وإن كانت قيمتها أقلَّ ممّا بعثت به إليه، فهوله ، قال : فقلت : أرأيتَ إن أصبتُ بها عيباً بعد ما مَسَسْتُها؟ قال : ليس لك أن تردَّها، ولك أن تأخذ قيمة ما الصحّة والعيب١.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في المملوك يكون بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه : أنا أحقُّ به الَهُ ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحداً، فقيل : في الحيوان شفعة؟ فقال: لا٢.
6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في شراء الرُّوميّات٣؟ قال : اشترهنَّ وبعهنَّ .
7 - حمید بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن شراء مملوكي٤أهل الذّمّة إذا أقرُّوا لهم بذلك ؟ فقال : إذا أقرُّوا لهم بذلك، فاشترِ وانكح٥.
:
· /kafi/5/208/