Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٠٨

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن رِفاعة النَخّاس قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقلت: ساومت رجلاً بجارية له فَبَاعَنِيها بحُكمي، فقبضتها منه على ذلك ثمَّ بعثت إليه بألف درهم، وقلت له : هذه الألف حُكْمي عليك، فأبى أن يقبلها منّي، وقد كنت مَسَسْتُها ، قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ قال : فقال : أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان ثمنها أكثر ممّا بعثت إليه، كان عليك أن تردَّ إليه ما نقص من القيمة، وإن كانت قيمتها أقلَّ ممّا بعثت به إليه، فهوله ، قال : فقلت : أرأيتَ إن أصبتُ بها عيباً بعد ما مَسَسْتُها؟ قال : ليس لك أن تردَّها، ولك أن تأخذ قيمة ما الصحّة والعيب١.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في المملوك يكون بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه : أنا أحقُّ به الَهُ ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحداً، فقيل : في الحيوان شفعة؟ فقال: لا٢.

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في شراء الرُّوميّات٣؟ قال : اشترهنَّ وبعهنَّ .

7 - حمید بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن شراء مملوكي٤أهل الذّمّة إذا أقرُّوا لهم بذلك ؟ فقال : إذا أقرُّوا لهم بذلك، فاشترِ وانكح٥.

(١)1- التهذيب 7 6 - باب ابتياع الحيوان، ح 11 . الفقيه ،3 ، 70 - باب المضاربة ، ح 10 . وقوله في ذيل الحديث تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه : أي تأخذ منه الأرش لمكان العيب. وليس المقصود بالأرش هو تفاوت ما بين المعيب والصحيح وإنما هو مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيؤخذ ذلك التفاوت من الثمن بأن يقوم المبيع صحيحاً ومعيباً ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 12 . وكرره برقم 12 من الباب 14 من نفس الجزء الاستبصار 3، 78 - باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، ح 4. الفقيه 3، 36 - باب الشفعة ، ح 11 باختلاف متناً وسنداً، هذا، وقد عرّف المحقق في الشرائع 253/3 الشفعة فقال : «هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع». وقال الشهيدان: «ولا تثبت لغير الشريك الواحد على أشهر القولين، وصحيح الأخبار يدل عليه وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة استناداً إلى روايات معارضة بأقوى منها». وظاهر الصدوق التفصيل بين الشفعة في الحيوان وحده فلا تثبت المغير الشريك الواحد وبين غير الحيوان فأوجب الشفعة للشركاء وإن كثروا . كما نسب القول بثبوتها لأكثر من شريك واحد إلى ابن الجنيد أيضاً
(٣)3- المقصود بهن النصرانيات، ولا بد من حمله على إذا لم يكن من أهل الذمة.
(٤)4- في التهذيب : مملوك
(٥)5- التهذيب 7 نفس الباب، ح 13 . الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 48 بتفاوت .

:  · /kafi/5/208/