125- باب شراء الرقيق
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك؛ غلماناً وجواري، ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أُمَّ ولد، وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : إن كان لهم وليٌّ يقوم بأمرهم، باع عليهم، ونظر لهم، وكان مأجوراً فيهم، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمَّ ولد؟ قال : لا بأس بذلك، إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظرُ لهم فيما يُصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم، الناظر [لهم] فيما يصلحهم١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوصِ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد القيّمَ بماله، وكان الرَّجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري، ضعف قلبه في بيعهنّ، إذ لم يكن الميّت صيّر إليه الوصيّة، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنّهنّ فُرُوج، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر (علیه السّلام) وقلت له : يموت الرَّجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد، ويخلّف جواري، فيقيم القاضي رجلاً منّا ليبيعهنّ أو٢قال: يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فُرُوج، فما ترى في ذلك؟ قال : فقال : إذا كان القيّم به مثلَك ومثلَ عبد الحميد فلا بأس٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرَّجل يشتري العبد وهو أبق من أهله؟ فقال : لا يصلح، إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر، فيقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الّذي نَقَدَ في الشيءِ٤.
:
· /kafi/5/207/