124- بِابِ بيع النَّسِيئَة
1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : إنّي أريد الخروج إلى بعض الجبل ؟ فقال : ما للنّاس بدُّ من أن يضطربوا سنتهم١هذه، فقلت له : جُعِلْتُ فداك، إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للرّبح، قال : فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين عليُّ (علیه السّلام) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد، ويزيدونه فوق ذلك نظِرةً، فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق وَرِقه نظِرَةً٢.
3 - عليٌّ، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يشتري المتاع إلى أجل؟ قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة فلم يخبره، كان للّذي اشتراه من الأجَل مثل ذلك٣.
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحدّاد، عن بشّار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل يبيع المتاع بِنَسَاً فيشتريه من صاحبه الّذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك٤.
أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن شعيب الحدَّاد، عن بشّار بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله٥.
:
· /kafi/5/206/