Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٠٥

123- باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عَيْبٌ

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة، فباع عمر جراباً هَرَويّاً كلَّ ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه ، فوجدوا ثوباً فيه عيب، فردُّوه، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الّذي بعتكم به، قال : لا، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله (علیه السّلام)، فقال : يلزمه ذلك١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرَّجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً؟ فقال: إن كان الشيءٌ قائماً بعينه، ردَّه عليه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قُطع أو خيط أو صبغ، يرجع . بنقصان العيب٢.

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عَوار ولم يتبرَّأ إليه ولم يتبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً، ثمّ علم بذلك العوار أو بذلك الدَّاء، أنّه يمضي عليه البيع، ويردُّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الدَّاء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به٣.

(١)1- التهذيب 7، 5 - باب العيوب الموجبة للردّ ، ح .. الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 32 بتفاوت، وفي ذيله : يلزمهم ذلك، والقاعدة في صورة وجود عيب في المبيع وعدم علم المشتري به قبل العقد ثبوت الخيار للمشتري بين الرد بالعيب من رأس وأخذ الأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيؤخذ ذلك التفاوت من الثمن وليس له أن يطالب بقيمة الصحيح من رأس وكذا فيما لو تعدد المبيع فوجد في بعض أفراده عيباً فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع من رأس في الجميع أو يمضي البيع فيه مع أخذه أرش المعيب فقط وليس له أن يفسخ البيع في خصوص المعيب على انفراده . وإنما سقط خيار الرد في الصورة التي تضمنها الحديث التالي (رقم 2)وانتقل إلى أخذ الأرش لأن الرد يسقط بالتصرف في المبيع سواء حصل قبل علم المشتري بالعيب أو بعده وسواء كان التصرف ناقلاً للملك أم لا مغيراً للعين أم لا، وما نحن فيه من التصرف المغير للعين.
(٢)2- التهذيب ،7 نفس الباب ح 2، الفقيه 3، نفس الباب، ح 33 بتفاوت يسير
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 1 بتفاوت يسير . والحديث ضعيف على المشهور ، وما تضمنه من سقوط خيار الرد بالعيب إذا تبرأ البائع منه أو كان المشتري على علم به إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم.

:  · /kafi/5/205/