123- باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عَيْبٌ
1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة، فباع عمر جراباً هَرَويّاً كلَّ ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه ، فوجدوا ثوباً فيه عيب، فردُّوه، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الّذي بعتكم به، قال : لا، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله (علیه السّلام)، فقال : يلزمه ذلك١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرَّجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً؟ فقال: إن كان الشيءٌ قائماً بعينه، ردَّه عليه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قُطع أو خيط أو صبغ، يرجع . بنقصان العيب٢.
3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عَوار ولم يتبرَّأ إليه ولم يتبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً، ثمّ علم بذلك العوار أو بذلك الدَّاء، أنّه يمضي عليه البيع، ويردُّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الدَّاء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به٣.
:
· /kafi/5/205/