11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : يكون لي على الرَّجل دراهم، فيقول أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تَقَوُمُ عليٍّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو١ قال : بعشرين ألفاً، وأؤخّره بالمال؟ قال: لا بأس٢.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرَّجل أريد أن أعينه المال، ويكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الّذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف فأقول : أبيعك هذه اللّؤلؤة بألف درهم، على أن أؤخّرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا درهم، شهراً؟ قال : لا بأس٣.
122- باب الشرطين في البيع
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي نجران]، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : من باع سلعة فقال : إنَّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد، ثمنها كذا وكذا نَظِرةً، فخذها بأيّ ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة، فليس له إلّا أقلّهما٤، وإن كانت نظِرَةً ، قال : وقال (علیه السّلام) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظِرَةً، فليسم أحدهما قبل الصفقة٥.
:
· /kafi/5/204/