الدِّراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا، فليس به بأس، وقال: أُساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مالٌ وهو معسرٌ، فأشتري بيعاً من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرَّجل، ويقضيني الّذي عليه؟ قال: لا بأس١.
8 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله (عیه السّلام) : عيّنت رجلاً عينة، فقلت له : إقْضِني، فقال: ليس عندي، تعيّني حتّى أقضيك؟ قال : عيّنه حتّى يقضيك٢.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفاً، وأبيعها ثوباً وشيّاً٣تقوم عليَّ بألف درهم، بعشرة آلاف٤درهم؟ قال : لا بأس.
وفي رواية أخرى : لا بأس به، أعطها مائة ألف، وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابَين.
10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله، عن عمّه محمّد بن عبد الله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت للرّضا (علیه السّلام) : الرَّجل يكون له المال قد حلُّ على صاحبه، يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنّه سأل أبا الحسن ٥(علیه السّلام) عنها، فقال له مثل ذلك٦.
:
· /kafi/5/203/