Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٠٣

الدِّراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا، فليس به بأس، وقال: أُساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مالٌ وهو معسرٌ، فأشتري بيعاً من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرَّجل، ويقضيني الّذي عليه؟ قال: لا بأس١.

8 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله (عیه السّلام) : عيّنت رجلاً عينة، فقلت له : إقْضِني، فقال: ليس عندي، تعيّني حتّى أقضيك؟ قال : عيّنه حتّى يقضيك٢.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفاً، وأبيعها ثوباً وشيّاً٣تقوم عليَّ بألف درهم، بعشرة آلاف٤درهم؟ قال : لا بأس.

وفي رواية أخرى : لا بأس به، أعطها مائة ألف، وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابَين.

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله، عن عمّه محمّد بن عبد الله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت للرّضا (علیه السّلام) : الرَّجل يكون له المال قد حلُّ على صاحبه، يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنّه سأل أبا الحسن ٥(علیه السّلام) عنها، فقال له مثل ذلك٦.

(١)1- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 10 بتفاوت وفيه : .... على أن أضمن عنه للرجل أن يقضي الذي لي. وقد استظهر المجلسي في المرآة أن ما في الفروع أظهر مما في التهذيب، «ولعل فائدته الضمان أنه يحصل في يده مال وإن الزم أداءه وإنه إذا كان الطالب غيره ظاهراً يؤدي إليه، مرآة المجلسي 227/19.
(٢)2- الفقيه 3 88 - باب المبايعة والعينة ، ح 4 بتفاوت
(٣)3- قال في القاموس : الوشي : نقش الثوب، ويكون من كل لون . وَوَشى الثوب وشياً وَشِيَةً حَسَنَةٌ : نمنمه ونقشه، وحّسنه، کوشّاه
(٤)4- أي أبيعها إياه بعشرة آلاف درهم ليتم مجموع القرض مائة ألف
(٥)5- يعني الإمام موسى بن جعفر (علیه السّلام).
(٦)6- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 28 . الفقيه ،3 نفس الباب وروي صدره برقم 2 وذيله برقم 3. والحديث مجهول والظاهر أن ما تضمنه هذا الحديث هو حيلة للتخلص من الربا، ولكنها طريق لا يسلم راكبها، فالأفضل للمؤمن تركها والتنزه عنها فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه.

:  · /kafi/5/203/