تدفعها١إلّا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي٢؟ فقال : أو ليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم تردّ؟ قلت: بلى، لو أنّه هلك فمن مالي ، قال : لا بأس بهذا ، إذا أنت لم تَعَدَّ هذا٣، فلا بأس به٤.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة، فقال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها واشترى ثوباً كما يريد، ثمَّ جاء به ليشتريه منه؟ فقال : أليس إن ذهب الثّوب فمن مال الّذي أعطاه الدِّراهم؟ قلت : بلى، فقال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره؟ قال: فقال : لا بأس به٥.
4 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل يعيّن، ثمَّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعيّن من صاحبه الّذي عيّنه ويقضيه؟ قال : نعم٦.
5 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : يكون لي على الرَّجل الدِّراهم، فيقول لي : بعني شيئاً أقضيك، فأبيعه المتاع ثمَّ أشتريه منه، وأقبض مالي؟ قال : لا بأس٧.
6 - محمّد بن يحيى، عن عن أحمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلًا فيقول له : أبايعك بدَه دَوَازْدَه، وبِدَهُ يَازْدَه؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هذا فاسد ولكن يقول : أربح عليك في جميع
:
· /kafi/5/202/