Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٠٢

تدفعها١إلّا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي٢؟ فقال : أو ليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم تردّ؟ قلت: بلى، لو أنّه هلك فمن مالي ، قال : لا بأس بهذا ، إذا أنت لم تَعَدَّ هذا٣، فلا بأس به٤.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة، فقال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها واشترى ثوباً كما يريد، ثمَّ جاء به ليشتريه منه؟ فقال : أليس إن ذهب الثّوب فمن مال الّذي أعطاه الدِّراهم؟ قلت : بلى، فقال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره؟ قال: فقال : لا بأس به٥.

4 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل يعيّن، ثمَّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعيّن من صاحبه الّذي عيّنه ويقضيه؟ قال : نعم٦.

5 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : يكون لي على الرَّجل الدِّراهم، فيقول لي : بعني شيئاً أقضيك، فأبيعه المتاع ثمَّ أشتريه منه، وأقبض مالي؟ قال : لا بأس٧.

6 - محمّد بن يحيى، عن عن أحمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلًا فيقول له : أبايعك بدَه دَوَازْدَه، وبِدَهُ يَازْدَه؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هذا فاسد ولكن يقول : أربح عليك في جميع

(١)1- أي لا تقبل الحوالة
(٢)2- الضميران في (إليه ويقبله يرجعان إلى البائع الذي باعه المتاع أي يلتمس من البائع أن يقبله من البيع ويأخذ متاعه.
(٣)3- أي لم تتعدّ هذا الشرط ولم تتجاوزه، وهو إن شاء لم يقلك ولو شئت لم تردّ.
(٤)4- الحديث صحيح
(٥)5- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة، ح 25
(٦)6- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 8 الاستبصار ،3، 51 - باب العينة ، ح 1 . ويفهم من هذا الحديث أنه لو كان لزيد على عمرو دين حلّ أجله وليس عند عمرو ما يقضي به زيداً دينه فيشتري عمرو من زيد عيناً بثمن محدد ولكن نسيئة وبعد تمامية الصفقة يعود عمرو فيبيع العين على صاحبها الأول بمقدار دينه الذي له عليه ويستوفي بذلك زيد الدائن دينه من ثمن السلعة، ويصبح لزيد في ذمة عمرو دين جديد هو ثمن السلعة هذه ولعل هذا المعنى هو ما قصده الشهيد الأول في الدروس للعينة.
(٧)7- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها، ح59 بتفاوت يسير.

:  · /kafi/5/202/