Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٠٠

سويد، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بأن تبيع الرَّجل المتاع ليس عندك، تساومه، ثمَّ تشتري له نحو الّذي طلب، ثمَّ تُوجِبُهُ على نفسك، ثمَّ تبيعه منه بَعْدُ١.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجَل، وضمن البيع؟ قال : لا بأس٢.

9 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السرّاج قال : كنّا عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فدخل عليه معتّب فقال بالباب ،رجلان فقال : أَدْخِلهما، فَدَخَلَا، فقال أحدهما: إنّي رجلٌ قصّاب، وإنّي أبيع المُسُوك قبل أن أذبح الغنم؟ قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها، غنم أرض كذا وكذا٣.

120- باب فضل الشيء الجيّد الذي يباع

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عُبيد، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في الجيّد دعوتان، وفي الرَّديّ دعوتان يقال لصاحب الجيّد : بارك الله فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الرديّ: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك٤.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : أيُّ شيء تعالج ؟ قلت: أبيع الطّعام، فقال لي : اشتر الجيّد وبع الجيّد، فإن الجيّد إذا بعته قيل له : بارك الله فيك وفيمن باعك٥.

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 12
(٢)2- التهذيب 7 3 - باب بيع المضمون ، ح 6 و 7 ، والمُسُوك : جمع المسّك، وهو الجلد، وقيل : بأنّه خاص بالسَخلة، سمي به لأنه يمسك ما وراءه من اللحم والعظم، يقول المحقق في الشرائع 62/2 وهو بصدد الحديث عن اشتراط ذكر الجنس والوصف في المسلم فيه، وفيما إذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف : وفي الجلود تردد ، وقيل : يجوز مع المشاهدة، وهو خروج عن السلم.
(٣)3- التهذيب 7 3 - باب بيع المضمون ، ح 6 و 7 ، والمُسُوك : جمع المسّك، وهو الجلد، وقيل : بأنّه خاص بالسَخلة، سمي به لأنه يمسك ما وراءه من اللحم والعظم، يقول المحقق في الشرائع 62/2 وهو بصدد الحديث عن اشتراط ذكر الجنس والوصف في المسلم فيه، وفيما إذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف : وفي الجلود تردد ، وقيل : يجوز مع المشاهدة، وهو خروج عن السلم.
(٤)4- الحديث مرسل .
(٥)5- الحديث مجهول.

:  · /kafi/5/200/