عبد الله (علیه السّلام) قال: سئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجَلِ، وضمن له البيع ؟ قال : لا بأس به١.
3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرَّجل يجيئني يطلب المتاع، فأقاوله على الربح ، ثم أشتريه فأبيعه منه ؟ فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى قال : لا بأس به ، قلت : فإنّ مَنْ عندنا يُفسده ؟ قال : ولم؟ قلت : باع ما ليس عنده؟ قال : فما يقول في السلم، قد باع صاحبه ما ليس عنده؟ قلت : بلى، قال : فإنما صلح من أجل أنّهم يسمونه سَلَماً، إنَّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنتَ تجده في الوقت الذي بعته فيه.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شيءٌ، فيقاولني وأُقاوله في الرّبح والأجل، حتّى يجتمع على شيء٢، ثمَّ أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه؟ فقال : أرأيتَ إن وجد بيعاً هو أحبُّ إليه ممّا عندك، أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك، أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم قال : لا بأس٣.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجّاج، عن خالد بن نجيح ٤قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثّوب وأربحك كذا وكذا ؟ فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى قال : لا بأس به، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام٥.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن
:
· /kafi/5/199/