118- باب السلف في المتاع
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بالسّلم في المتاع إذا وصفتَ الطّول والعرض١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سالته عن السّلم - وهو السّلف - في الحرير والمتاع الّذي يصنع في البلد الّذي أنت فيه؟ قال : نعم، إذا كان إلى أجل معلوم٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : لا بأس بالسّلم في المتاع إذا سمّيت الطّول والعرض٣.
119- باب الرجل يبيع ما ليس عنده
1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الأزديّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : يجيئني الرّجل يطلب منّي المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقلّ أو أكثر، وليس عندي إلّا بألف درهم، فأستعير من جاري وآخذ من ذا وذا فأبيعه، منه، ثمَّ أشتريه منه، أو أمر من يشتريه فأردُّه على أصحابه؟ قال : لا بأس به٤.
2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي
:
· /kafi/5/198/