Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٩٧

5 - الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النّهديِّ، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نبعث بالدِّراهم لها صرف إلى الأهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثمَّ نلبث، فإذا باعه وضع عليه صرفه، فإذا بعناه، كان علينا أن نذكر له صرف الدِّراهم في المرابحة ، يجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا ، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك، وإن كان مساومة فلا بأس١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل قال لي : اشتر لي هذا الثّوب وهذه الدَّابّة، ويعيّنها وأربحك فيها كذا وكذا؟ قال : لا بأس بذلك، قال: ليشترِها، ولا تواجبه البيع قبل أن نستوجبها، أو تشتريها٢.

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن أيّوب بن راشد عن ميّسر بياع الرُّطي٣قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نشتري المتاع بِنَظِرَة، فيجيء الرَّجل فيقول : بكَم تَقَوّم عليك؟ فأقول بكذا وكذا، فأبيعه بربح؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل مالَكَ، قال : فاسترجعت وقلت : هَلَكُنا، فقال : مِمَّ؟ فقلت : لأنَّ ما في الأرض ثوب إلّا٤أبيعه مرابحة، يشترى منّي، ولو وضعت من رأس المال، حتّى أقول بكذا وكذا، قال: فلمّا رأى ما شقّ عليَّ قال أفَلَا أفتح لك باباً يكون لك فيه فَرَجُ؟ قل : قام عَلَيَّ بكذا وكذا، وأبيعك بزيادة كذا وكذا، ولا تقل برِبع٥.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نشتري العِدْلَ فيه مائة ثوب خيار وشرار، فيجيئنا الرَّجل فيأخذ من العِدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ فقال : لا، إلّا أن يشتري الثّوب وحده٦.

(١)1- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة، ح 49
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب ح 50 بتفاوت ولعل قوله في ذيل الحديث أو تشتريها من الراوي نفسه
(٣)3- الزُّطّ: طائفة من أهل الهند، معرّب : جَت، وإليهم تنسب الشياب الزطّية، وهذا الراوي كان يبيع تلك الثياب فنسب إليها
(٤)4- ليس في الفقيه كلمة (إلا) ولعله الأظهر وفي التهذيب ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا
(٥)5- التهذيب 7، 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 45 بتفاوت الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 24 بتفاوت يسير،والحديث مجهول.
(٦)6- التهذيب 7، نفس الباب، ح 51، والحديث ضعيف على المشهور. ويدل على ما هو المشهور عندنا من أنه إذا اشترى أمتعة صفقة فلا يجوز بيع بعضها مرابحة إلا أن يخبر بالحال . وهو ردّ لمدهب ابن الجنيد وابن البراج حيث جوزا ذلك فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي . والله العالم .

:  · /kafi/5/197/