5 - الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النّهديِّ، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نبعث بالدِّراهم لها صرف إلى الأهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثمَّ نلبث، فإذا باعه وضع عليه صرفه، فإذا بعناه، كان علينا أن نذكر له صرف الدِّراهم في المرابحة ، يجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا ، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك، وإن كان مساومة فلا بأس١.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل قال لي : اشتر لي هذا الثّوب وهذه الدَّابّة، ويعيّنها وأربحك فيها كذا وكذا؟ قال : لا بأس بذلك، قال: ليشترِها، ولا تواجبه البيع قبل أن نستوجبها، أو تشتريها٢.
7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن أيّوب بن راشد عن ميّسر بياع الرُّطي٣قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نشتري المتاع بِنَظِرَة، فيجيء الرَّجل فيقول : بكَم تَقَوّم عليك؟ فأقول بكذا وكذا، فأبيعه بربح؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل مالَكَ، قال : فاسترجعت وقلت : هَلَكُنا، فقال : مِمَّ؟ فقلت : لأنَّ ما في الأرض ثوب إلّا٤أبيعه مرابحة، يشترى منّي، ولو وضعت من رأس المال، حتّى أقول بكذا وكذا، قال: فلمّا رأى ما شقّ عليَّ قال أفَلَا أفتح لك باباً يكون لك فيه فَرَجُ؟ قل : قام عَلَيَّ بكذا وكذا، وأبيعك بزيادة كذا وكذا، ولا تقل برِبع٥.
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نشتري العِدْلَ فيه مائة ثوب خيار وشرار، فيجيئنا الرَّجل فيأخذ من العِدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ فقال : لا، إلّا أن يشتري الثّوب وحده٦.
:
· /kafi/5/197/