Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٩٦

117- باب بيع المرابحة

1 - عدةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يشتري المتاع جميعاً بالثّمن ثمَّ يقوِّم كلَّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا، حتّى يبيّن له إنّما قوِّمه١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قَدِمَ لأبي عبد الله (علیه السّلام) متاع من مصر، فصنع طعاماً ودعا له التّجار فقالوا : إنّا نأخذه منك بدَه دَوَازْدَه؟ فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك؟ قالوا : في كل عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي : إنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً، فباعهم مساومة٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائنيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّي لأكره بيع دَهُ يَازْدَه، ودَهُ دَوَازْدَه، ولكن أبيعك بكذا وكذا٣.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن محمّد قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّي أكره بيع عشرة بأحد عشر، وعشرة باثني عشر، ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال وأتاني متاع من مصر، فكرهت أن أبيعه كذلك، وعظم عليِّ، فبعته مساومة٤.

(١)1- التهذيب ، نفس الباب، ح 39 بتفاوت وزيادة في آخره وأخرجه عنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) . الفقيه 3 69 - باب البيوع، ح 31 بتفاوت وأخرجه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام). والسبب في عدم جواز بيعه مرابحة إلا إذا أخبر المشتري بأنه قومه، لأن الواجب على البائع في المرابحة أن يكون صادقا في ذكر الثمن، والتقويم لا يقتصر فيه على الثمن وإنما يدخل فيه ما يلحق الثمن أيضا من زيادات مرادة للاسترباح وغيرها.
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 34 بتفاوت الفقيه ، نفس الباب، ح 30. وظاهر الحديث أن الإمام (علیه السّلام) باعهم المتاع مساومة في حين أرادوا أخذه مرابحة، وذلك يدل على أن بيع المساومة أفضل من بيع المرابحة، أو بيع التولية وبيع المساومة هو عبارة عن البيع بما يتفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن سواء علمه المشتري أولا، وبهذه الأفضلية قال أصحابنا رضوان الله عليهم. وسوف يشير (علیه السّلام) إلى ذلك صراحة في الحديث رقم (4) من هذا الباب.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 37
(٤)4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 36.

:  · /kafi/5/196/