13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل يشتري الجصَّ، فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل؟ فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيله كلّه١.
116- باب بيع المناع وشرائه
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً، فكرهه ثمَّ ردَّه على صاحبه، فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة؟ قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه، ردَّ على صاحبه الأوَّل ما زاد٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في رجل قال الرجل : بع ثوبي بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك؟ فقال : ليس به بأس٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يحمل المتاع لأهل السوق، وقد قوَّموه عليه قيمة، فيقولون: بع، فما ازددت فلك؟ قال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة٤.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ؛ وغيره، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا بأس بأجر السمسار، إنّما
:
· /kafi/5/194/