Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٩٣

قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال : لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حَمل، كان رأس ماله في الصوف١.

9 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخّاس قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الأبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال : لا يصلح شراؤها، إلّا أن تشتري منهم معها شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً، فإنَّ ذلك جائز٢.

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى ان يشتري شبكة الصيّاد يقول : اضْرِب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا٣.

11 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كانت أجَمَةً ليس فيها قصب، أخرج شيء من السمك فيباع وما في

الأجمَة٤.

12 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، جميعاً عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال، وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون؟ قال : إذا علم من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك ، فاشتره وتقبّل به٥.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 10 . وذكره أيضاً برقم 84 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب. الفقيه 3، 70 - باب المضاربة، ح 12 .
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 12. هذا، ويقول الشهيدان : «ولو باع المملوك الأبق المتعذر تسليمه صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفرداً فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ونزّل الأبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة .... ولو قدر المشتري على تحصيله دون البائع فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه . الخ».
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 13
(٤)4- التهذيب 7، 9 - باب الغرر والمجازفة و... ، ح 14. والأجَمَة : الشجر الملتف الكثيف.
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 15. وفي ذيله : ... وتقبل منه - الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 62 بتفاوت، وقوله : بجزية رؤوس الرجال : يعني من أهل الذمة .

:  · /kafi/5/193/