قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال : لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حَمل، كان رأس ماله في الصوف١.
9 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخّاس قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الأبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال : لا يصلح شراؤها، إلّا أن تشتري منهم معها شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً، فإنَّ ذلك جائز٢.
10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى ان يشتري شبكة الصيّاد يقول : اضْرِب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا٣.
11 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كانت أجَمَةً ليس فيها قصب، أخرج شيء من السمك فيباع وما في
الأجمَة٤.
12 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، جميعاً عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال، وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون؟ قال : إذا علم من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك ، فاشتره وتقبّل به٥.
:
· /kafi/5/193/