Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٩٢

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يشتري بيعاً فيه كيل أو وزن يعيّره، ثمَّ يأخذه على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به١.

5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل له نَعَم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتّى ينقطع، أو شيء منها٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن اللّبن، يُشترى وهو في الضرع؟ قال : لا، إلّا أن يحلب لك سُكُرُجَة فيقول : اشتر منّي هذا اللّبن الّذي في السُّكَرُّجة، وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضروع شيء، كان ما في السكرُّجة٣.

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزِنهما، ثمَّ أخذ سائره على قدر ذلك؟ قال : لا بأس٤.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب ح 3.
(٢)2- التهذيب 7، 9 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة و ...، ح 8 الاستبصار ،3، 68 - باب إعطاء الغنم بالضريبة ، ح ، وفيه غنم بدل: نَعَم، قال المجلسي في مرآته 208/19 : »قوله (علیه السّلام) : حتى ينقطع ، أي ألبان الجميع أو لبن بعضها، ولا يبعد حمله على أن المراد من الانقطاع انفصال اللبن من الضرع ... وقال الفاضل الاسترابادي : يعني اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم، لكن لا بد من التعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك . وهذا غريب من الفاضل رحمه الله ، إذ أن مثل هذا التعيين لا يرفع الجهالة عن المبيع ولا يخرجه عن المجازفة والغرر، وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ج 9 الاستبصار، نفس الباب، ح 6 الفقيه ،3، 69 - باب البيوع، ح 61 . والسُّكرُّجة : إناء صغير من الأدَم يوضع فيه الطعام، فارسي معرّب.
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 5 الاستبصار 3، 67 - باب أن ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه جزافاً . ح 3، الفقيه ،3، نفس الباب، ح 66 . وفي التهذيب : فأتزنهما . والراوية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء ، جمع روايا. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على اشتراط أن يكون المبيع معلوماً، يقول المحقق في الشرائع 17/2 : فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يُعدّ جُزافاً، ولو كان مشاهداً كالصَّبرَة ولا بمكيال مجهول».

:  · /kafi/5/192/