الحيوان وتنسى الدَّراهم والدَّار بالدَّارين، وجريبَ أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد، ويكره نسيئة، قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلّا إلى العامّة١، ولا يؤخذ فيه بالخاصّة، فإن كان قوم
يكيلون اللّحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأنَّ أصل اللّحم أن يوزن، وأصل الجَوْزِ أَن يُعَدِّ.
115- باب بيع العَدَد والمجازَفَة والشيء المُبْهَم
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما كان من طعام سَمّيْتَ فيه كيلا، فلا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يكون له على الآخر مائة كرّ تمر وله نخل، فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنّه كرهه؛ قال : وسألته عن الرَّجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه: إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى، أو تعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص، وإمّا أن آخذه أنا بذلك؟ قال: نعم، لا بأس به٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيال، فيعدّ ما فيه، ثمَّ يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد ؟ فقال : لا بأس به٤.
:
· /kafi/5/191/