Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٩٠

114- باب فيه جمل من المعاوضات

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن رجاله ذكره ١قال : الذَّهب بالذَّهب والفضّة بالفضّة وزناً بوزن سواء، ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضّة بالذَّهب والذَّهب بالفضّة كيف شئت٢يداً بيد ولا بأس بذلك، ولا تحلّ النسيئة، والذَّهب والفضّة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك، يداً بيد، ونسيئة جميعاً، لا بأس بذلك، وما كِيلَ أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض، كيلاً بكيل، أو وزناً بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال، فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد، ويكره نسيئة [فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأسٌ اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة] وما كيل بما وزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عدّ عدداً ولم يُكَلِّ ولم يوزن، فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة ؛ وقال : إذا كان أصله واحداً٣ وإن اختلف أصل ما يعدُّ فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة، جميعاً لا بأس به؛ وما عدّ أو لم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يداً بيد ونسيئة جميعاً فلا بأس بذلك، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن، فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن، فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أنّ القطن والكتّان أصله يوزن، وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلًّا بمثل ووزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب وإن كان أصله واحداً يداً بيد، ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتّان فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة، وإن كانت الثياب قطناً وكتّاناً ٤فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتّان بالصوف يداً بيد ونسيئة، وما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد، ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا كان حيوان بعرض، فتعجّلت الحيوان وأنسات العرض فلا بأس به، وإن تعجّلت العرض وأنسات الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيواناً بحيوان ٥أو زيادة درهم أو عرض ٦فلا بأس، ولا بأس أن تعجل

(١)1- يقول الشيخ المجلسي رحمه الله في المرآة 203/19 : الحديث مرسل والظاهر أنه من فتوى علي بن إبراهيم أو بعض مشايخه استنبطه من الأخبار، وهذا من أمثاله غريب».
(٢)2- أي مع التساوي أو مع التفاضل
(٣)3- أي إذا كان المعدودان من جنس واحد كره بيع المعدود نسيّة
(٤)4- أي كان بعضها قطناً وبعضها كتاناً.
(٥)5- أي فقط.
(٦)6- أي أو بزيادة درهم على الحيوان أو عَرَض.

:  · /kafi/5/190/