6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبَان، عن محمّد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال ما كان من طعام مختلف، أو متاع، أو شيء من الأشياء، يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمِثل يداً بيد، فأمّا نَظِرَة فلا تصلح١.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين كره اللّحم بالحيوان٢.
8 - محمّد بن يحيى؛ وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس، ما لم يكن كيلاً أو وزناً٣.
9 - حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل قال لرجل : ادفع إليّ غنمك وإبلَك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلتُ لك - إن شئتَ - إناثها بذكورها، أو ذكورها بإنائها؟ فقال : إنَّ ذلك فعل مكروه، إلّا أن يبدلها بعدما تولد ويعرفها٤.
(١)1- الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 16 بتفاوت يسير . التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 1 . 7، يقول المحقق في الشرائع 45/2 : فلا ربا إلا في مكيل أو موزون، وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات، فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدوداً، كالثوب بالثوبين وبالثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض نقداً، وفي النسيئة تردد والمنع أحوط هذا ولكن الشهيدين رحمهما الله ذهبا إلى جواز التفاضل نسيّة على اختلاف الجنس في العوضين يجوز التفاضل نقداً إجماعاً، ونسيّة على الأقوى، للأصل الأقوى قالا: (ومع) والأخبار واستند المانع إلى خبر دل بظاهره على الكراهة، ونحن نقول بها.
(٢)2- التهذيب 7 3 - باب بيع المضمون ، ح 82 . الفقيه 3، نفس الباب ، ح 14 بتفاوت يسير. وكرره برقم 131 من الباب 8، من نفس الجزء من التهذيب، يقول الشهيدان ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل كلحم الغنم بالشاة إن كان مذبوحاً لأنه في قوة اللحم فلا بد من تحقق المساواة، ولو كان حيا فالجواز قوي لأنه غير مقدّر بالوزن ويجوز بيعه به مع الاختلاف قطعاً لانتفاء المانع مع وجود المصحح.
(٣)3- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و . . . ، ح 119 بتفاوت في الذيل وكذا هو في الاستبصار ، نفس الباب ، ح 4 الفقيه ، نفس الباب، ح 27 وأخرجه بتفاوت عن داوود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن ربا المعاملة يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل والوزن، فإذا اختلا أو أحدهما فلا ربا. وإن ربا القرض يثبت مع اشتراط النفع. ويقول المحقق في الشرائع 45/2: فلا» ربا إلا في مكيل أو موزون وبالمارة فيهما يزول تحريم الربويات، فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلاً جاز ولو كان معدوداً كالثوب بالثوبين وبالثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقداً، وفي النسيئة تردد، والمنع أحوط وهذا المنع أكد عليه الشيخ في الخلاف .
(٤)4- التهذيب ،7 نفس ،الباب، صدر ح 132، تفاوت.