Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٨٨

113- باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: البعير بالبعيرين، والدّابّة بالدّابتين يداً بيد ليس به بأس١.

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبد الله البرقيّ رفعه، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع الغَزل بالثياب المبسوطة، الغزل أكثر وزناً من الثياب؟ قال : لا بأس٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ قال: لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد٣.

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن البعير بالبعيرين يداً بيد، ونسيئة؟ فقال: نعم، لا بأس، إذا سمّيت بالأسنان جَذَعين أو بنيين، ثمَّ أمرني فَخَطَطْتُ على النسيئة٤.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) لا يبيع راحلة عاجلاً بعشرة ملاقيح من أولاد حَمَلٍ في قابل٥

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 117 . الاستبصار 3، 66 - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد ، ح 2 الفقيه ،3 87 - باب الربا، ح 17 بزيادة في آخره.
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 130 . الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 37 . وفيهما : المنسوجة، بدل المبسوطة . وإنما نفى البأس عن مثل هذه المعاملة لأن أحد العوضين فيه وهو الثياب غير موزون فاغتفر التفاضل .
(٣)3- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و ... ، ح 118 . الاستبصار 3، 66 - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد ، ح 3 بزيادة ونسيّة في الذيل الفقيه ،3، 87 - باب الربا، ح 19.
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 116 بتفاوت . الاستبصار ، نفس الباب ، ح 1 بتفاوت الفقيه 3، نفس الباب، ح 20، والحكمة من أمره (علیه السّلام) له بالخط على كلمة : نسيئة هو التقية، لأن مذهب كثير من العامة عدم جواز بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة، والذي يؤكد هذا ما ورد في ذيل رواية الفقيه : لأن الناس يقولون : لا . فإنما فعل ذلك للتقية . وفي الحديث نكتة لطيفة يمكن أن نستفيدها وهي أن بعض أصحابهم (علیه السّلام) كانوا يكتبون أحاديثهم (علیه السّلام) وما ذلك إلا برضى منهم (علیه السّلام) بل بتوجيههم.
(٥)5- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 133 بتفاوت وفيه : جمل ...، بدل : حمل، ولعل ما في التهذيب هو الصحيح.

:  · /kafi/5/188/