113- باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: البعير بالبعيرين، والدّابّة بالدّابتين يداً بيد ليس به بأس١.
2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبد الله البرقيّ رفعه، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع الغَزل بالثياب المبسوطة، الغزل أكثر وزناً من الثياب؟ قال : لا بأس٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ قال: لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد٣.
4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن البعير بالبعيرين يداً بيد، ونسيئة؟ فقال: نعم، لا بأس، إذا سمّيت بالأسنان جَذَعين أو بنيين، ثمَّ أمرني فَخَطَطْتُ على النسيئة٤.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) لا يبيع راحلة عاجلاً بعشرة ملاقيح من أولاد حَمَلٍ في قابل٥
:
· /kafi/5/188/