Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٨٧

13 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشاميّ قال : كره أبو عبد الله (علیه السّلام) قفيز لوز بقفيزين من لوز، وقفيز تمر بقفيزين من تمر.

14 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أسلف رجلا زيتاً على أن يأخذ منه سمنا؟ قال : لا يصلح١.

15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا ينبغي للرَّجل إسلاف السّمن بالزّيت، ولا الزّيت بالسّمن٢.

16 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن العنب بالزّبيب؟ قال : لا يصلح إلّا مِثلاً بمِثل، قلت: والتّمر والزّبيب؟ قال : مِثْلاً بمثل٣.

17 - وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال : المختلف مِثْلان بمثل يداً بيد لا بأسِ .

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد، عن أبي الرّبيع قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما ترى في التّمر والبُسر الأحمر مِثلاً بمِثل؟ قال : لا بأس، قلت فالبختج والعصير مِثلا بمثل ؟ قال : لا بأس٤.

(١)1- التهذيب ،7 3 - باب بيع المضمون، ح 70 الاستبصار ،3، 50 - باب إسلاف السمن بالزيت، ح 2
(٢)2- التهذيب 7 ، 3 - باب بيع ال- ضمون ، ح 73. الاستبصار 3، 50 - باب إسلاف السمن بالزيت، ح 1 . الفقيه 3، 77 - باب السلف في الطعام و ....، ح 17 . وكرره الشيخ برقم 21 من الباب من نفس الجزء من التهذيب
(٣)3- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و ...، ح 23 بتفاوت في الذيل. وكذا في الاستبصار 3، 61 - باب بيع الرطب بالتمر، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 46/2: «وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والأظهر اختصاصه بالمنع اعتماداً على أشهر الروايتين» وقال: «بيع العنب بالزبيب جائز وقيل : لا طرداً العلة الرطب بالتمر، والأول أشبه، وكذا في كل رطب مع يابسه».
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 24 . وفي ذيله والعنب ...، بدل والعصير ... والبختج : فارسي معرب ومعناه : العصير المطبوخ.

:  · /kafi/5/187/