بوُسْقَين من تمر المدينة، لأنَّ تمر خيبر أجودُهُما١.
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : ما تقول في البُرّ بالسّويق؟ فقال : مِثلاً بمِثل، لا بأس به ؛ قلت : إنّه يكون له رَيع، أو يكون له فضل؟ فقال : أليس له مؤونة، قلت: بلى قال هذا بذا، وقال : إذا اختلف الشّيئان فلا بأس مِثْلَين بمثل يداً بيد٢.
10 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم؛ وزرارة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : الحنطة بالدَّقيق مثلاً بمِثل، والسّويق بالسّويق مِثلاً بمثل والشّعير بالحنطة مِثلاً بمِثل، لا بأس به٣.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يدفع إلى الطحّان الطّعام، فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلِّ عشرة أرطال اثني عشر دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرَّجل يدفع السّمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال:٤.
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يصلح التّمر اليابس بالرَّطب، من أجل أنَّ التمر يابس والرَّطب رطب، فإذا يبس نقص، ولا يصلح الشّعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد ؛ وقال : الكيل يجري مجرى واحداً، ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر، وصاع تمر بصاعين من زبيب، وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن، وهو يجري في الطّعام والفاكهة مجرى واحد ، أن٥قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن٦.
:
· /kafi/5/186/