Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٨٦

بوُسْقَين من تمر المدينة، لأنَّ تمر خيبر أجودُهُما١.

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : ما تقول في البُرّ بالسّويق؟ فقال : مِثلاً بمِثل، لا بأس به ؛ قلت : إنّه يكون له رَيع، أو يكون له فضل؟ فقال : أليس له مؤونة، قلت: بلى قال هذا بذا، وقال : إذا اختلف الشّيئان فلا بأس مِثْلَين بمثل يداً بيد٢.

10 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم؛ وزرارة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : الحنطة بالدَّقيق مثلاً بمِثل، والسّويق بالسّويق مِثلاً بمثل والشّعير بالحنطة مِثلاً بمِثل، لا بأس به٣.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يدفع إلى الطحّان الطّعام، فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلِّ عشرة أرطال اثني عشر دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرَّجل يدفع السّمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال:٤.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يصلح التّمر اليابس بالرَّطب، من أجل أنَّ التمر يابس والرَّطب رطب، فإذا يبس نقص، ولا يصلح الشّعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد ؛ وقال : الكيل يجري مجرى واحداً، ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر، وصاع تمر بصاعين من زبيب، وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن، وهو يجري في الطّعام والفاكهة مجرى واحد ، أن٥قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن٦.

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 19 بتفاوت في الذيل . وذكره بتفاوت وبدون التحليل وبسند مختلف برقم 6 من نفس الباب . الفقيه ،3 ، 87 - باب الربا، صدرح 25 بسند آخر وفيه : عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : يكره وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما.
(٢)2- التهذيب 7، 8 - اب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و ...،ح 10.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7 بتفاوت. الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 22 بتفاوت أيضاً
(٤)4- التهذيب 7 ، 3 - باب بيع المضمون، ح 85 بتفاوت . وكرره برقم 17 من الباب 8 من نفس الجزء بتفاوت، الفقيه 3، 70 - باب المضاربة ، ح 19 بتفاوت وأسنده إلى أحدهما (علیه السّلام)
(٥)5- الترديد من الراري. وفي التهذيبين وقال ... والظاهر أنّه الصحيح
(٦)6- التهذيب 7 ، 8 باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك و...، ح 4 بتفاوت يسير وروي صدره في الاستبصار، 3، 61 - باب بيع الرطب بالتمر . وروي ذيله في الفقيه 3 ، 87 - باب الربا، ح 28 بتفاوت . قال الشهيدان : ولا يجوز بيع الرطب بالتمر للنص المعلل بأنه ينقص إذا جف وكذا كل ما ينقص مع الجفاف كالعنب بالزبيب تعدية للعلة المنصوصة إلى : يشاركه فيها، وقيل : يثبت في الأول من غير تعدية ردّاً لقياس العلة. وقيل : بالجواز في الجميع ردّاً لخبر الواحد واستناداً إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس. وما اختاره المصنف أقوى. وفي الدورس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى».

:  · /kafi/5/186/