شعيراً، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان عليٌّ (علیه السّلام) يعدّ الشعير بالحنطة١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشّعير؟ فقال : إذا كانوا سواء فلا بأس ؛ قال : وسألته عن الحنطة والدَّقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس٢.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلّا مثلاً بمِثْل ؛ ثمَّ قال : إنَّ الشعير من الحنطة٣.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل قال لآخر : بِعني ثمرة نخلك هذا الّذي فيه بقفيزين من تمر أو أقلّ من ذلك أو أكثر، يسمّي ما شاء، فباعه؟ فقال : لا بأس به ؛ وقال : التّمر والبُسْر من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا إن يخلط التّمر العتيق والبُسر، فلا يصلح، والزّبيب والعنب مثل ذلك٤.
7 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمّار قال : قلت لأبي بصير : أحبُّ أن تسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل استبدل قوصَرتَين فيهما بُسر مطبوخ بقوصَرّة فيها تمرٌ مشقّق؟ قال : فسأله أبو بصير عن ذلك، فقال (علیه السّلام) : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولِمَ يُكره؟ فقال : كان عليُّ بن أبي طالب (علیه السّلام) يكره أن يستبدل وسُقاً من تمر المدينة بوُسقين من تمر خيبر، لأنَّ تمر المدينة أدونُهُما، ولم يكن عليُّ (علیه السّلام) يكره الحلال٥.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : كان عليُّ صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وُسقاً من تمر خيبر
:
· /kafi/5/185/