11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسمِّ له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء١.
12 - سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) : الرّجل يسلفني في الطّعام، فيجيء الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم٢.
112- باب المعاوضة في الطعام
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرّجل يبيع الرَّجل الطّعام الأكرار، فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه، فيقول له : خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نَقَصَ من الكيل؟ قال : لا يصلح، لأنَّ أصل الشّعير من الحنطة، ولكن يردّ عليه الدِّراهم بحساب ما نقص من الكيل٣.
2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير؛ وغيره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الحنطة والشّعير رأساً برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر٤.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلّا مِثلاً بمثل، والتّمر مثل ذلك ؛ قال : وسئل عن الرّجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلّا
:
· /kafi/5/184/