Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٨٣

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة، حتّى إذا حضر الأجل، لم يكن عنده طعام، ووجد عنده دوابِّ ومتاعاً ورقيقاً، يحلُّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً١.

8 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب؛ وعبيد بن زرارة قالا : سألنا أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل، فلمّا بلغ ذلك الأجل، تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم، خذ منّي طعاماً؟ قال : لا بأس به إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء٢.

9 - حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحلَّ الّذي له، فأرسل إليه بدراهم، فقال : اشتر طعاماً واستوف حقّك، هل ترى به بأساً؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك٣.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى، وكان الّذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الّذي له إذا حلَّ، فسأل صاحب الحقّ أن يأخذ نصف الطّعام أو ثلثه أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ويأخذ رأس مال ما بقي من الطّعام دراهم؟ قال : لا بأس، والزَّعفران يسلم فيه الرَّجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلَّ من ذلك أو أكثر؟ قال : لا بأس، إن لم يقدر الّذي عليه الزَّعفران أن يعطيه جميع ماله، أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه، ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه٤.

(١)1- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 18 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 9 . الفقيه 3 ، 77 - باب السلف في الطعام و ...، ح 9 .
(٢)2- الاستبصار ،3، 48 - باب من باع طعاماً إلى أجل فلما حضره الأجل لم ... ، ح 2 الفقيه 3، نفس الباب، ح 14 .
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 14
(٤)4- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 12 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 15، والمخاتيم - كما في القاموس المحيط - جمع المختوم، وهو الصاع ، وعليه الحديث: والوُسق ستون مختوماً.

:  · /kafi/5/183/