3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل، أيصلح له أن يُسْلِمَ في الطّعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلّا أنّه إذا حلَّ الأجل اشتراه فوفًاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به ؛ قلت : أرأيتَ إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم، ما أحسن ذلك١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يُسْلِم في الزَّرع، فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء، فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال : يأخذه فإنّه حلالٌ، قلت : فإنّه يبيع ما قبض من الطعام فيُضْعِف؟ قال : وإن فعل فإنّه حلال؛ قال : وسألته عن رجل يُسْلِم في غير زرع ولا نخل؟ قال : يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى٢.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أسلفته دراهم في طعام، فلمّا حلَّ طعامي عليه، بعث إليَّ بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك؟ قال : أرى أن يولّي ذلك غيرك، وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولّى أنت شرا٣.
6 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يُسلم الدِّراهم في الطّعام إلى أجل، فيحلُّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام، ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه؟ فقال : لا بأس بذلك٤.
:
· /kafi/5/182/