2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحلُّ للرّجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإنَّ الرَّجل ١يستأجر الجمّال فيكيل٢له بمدّ بيته، لعلّه يكون أصغر من مدّ السّوق، ولو قال : هذا أصغر من مدّ السوق، لم يأخذ به٣، ولكنّه يحمل ذلك ويجعل في أمانته ؛ وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد، والأمنَاء بهذه المنزلة٤.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن قوم يُصَغرون القُفْزان يبيعون بها، قال: أولئك الّذين يبخسون الناس أشياءهم.
111- باب السَّلَم في الطعام
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا بأس بالسِّلّم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، لا يُسلم إلى دياس ولا إلى حصاد٥.
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن السّلَم في الطّعام بكيل معلوم إلى أجَلٍ معلوم؟ قال : لا بأس به٦.
:
· /kafi/5/181/