Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٨١

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحلُّ للرّجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإنَّ الرَّجل ١يستأجر الجمّال فيكيل٢له بمدّ بيته، لعلّه يكون أصغر من مدّ السّوق، ولو قال : هذا أصغر من مدّ السوق، لم يأخذ به٣، ولكنّه يحمل ذلك ويجعل في أمانته ؛ وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد، والأمنَاء بهذه المنزلة٤.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن قوم يُصَغرون القُفْزان يبيعون بها، قال: أولئك الّذين يبخسون الناس أشياءهم.

111- باب السَّلَم في الطعام

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا بأس بالسِّلّم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، لا يُسلم إلى دياس ولا إلى حصاد٥.

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن السّلَم في الطّعام بكيل معلوم إلى أجَلٍ معلوم؟ قال : لا بأس به٦.

(١)1- أي المشتري.
(٢)2- يعني البائع.
(٣)3- يعني المشتري
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 58 . وفي ذيله : والأمنان ...، بدل : والأمناء. والمعنى واحد . ففي القاموس: المَنَا والمَنَاة : كيل أو ميزان، الجمع: أمناء وأمن.
(٥)5- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 4. الفقيه 3 ، 77 - باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ، ح 20 . قوله : إلى دياس ... الخ أي وقت دياس أو وقت حصاد. والدياس سحق السنبل أو دقه لفصل الحب منه . وإنما نهى عن السلم إلى دياس أو حصاد لأن الشرط فيه تعيين الأجل المحروس من التفاوت بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ومن الواضح أن وقت الدياس والحصاد يختلف من بلد إلى بلد ومن مناخ إلى مناخ ومن سنة إلى سنة فلا يتوفر هذا الشرط.
(٦)6- التهذيب 7، 3 - باب بيع المضمون، ح 9.

:  · /kafi/5/181/