Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٨٠

109- باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه سُئل عن الطعام يُخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض؟ قال : إذا رئيا جميعاً فلا بأس، ما لم يُغَطِّ الجيدُ الرِّدي١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما شيء، وأحدهما خيرٌ من الآخر، فيخلطهما جميعاً، ثمَّ يبيعهما بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك، يغشُّ به المسلمين حتّى يبيّنه٢.

3 - ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق ٣له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنّما يغشُّ به المسلمين فلا يصلح٤.

110- باب أنه لا يصلح البيع إلّا بمكيال البلد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يصلح للرَّجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر٥.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 28 . وفيه : وسعرهما شتى . الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع ، ح 4 . وفيه : قد سعرهما شتى.
(٣)3- في النفاق : وهو الرواج.
(٤)4- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 29 . الفقيه 3 نفس الباب، ح 8.
(٥)5- التهذيب 7 ، 3 - بيع المضمون، ح 57 . الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 6. يقول الشهيدان رحمهما الله : إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد، فإن تعدد فالأغلب استعمالاً وإطلاقاً فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيهما نظر ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب فإن تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص وجب التعيين لاستحالة الترجيح بدونه واختلاف الأغراض، ولو لم يعين بطل البيع لما ذكر

:  · /kafi/5/180/