Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٧٩

عبدالله علیه السّلام قلت : إنّا نشتري الطّعام من السّفن، ثمّ نكيله فيزيد؟ فقال لي : وربّما نقص عليكم؟ قلت نعم قال : فإذا نقص يردُّون عليكم؟ قلت: لا، قال : لا بأس١.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال : إذا لم يكن تعدّياً فلا بأس٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي أمرُّ على الرّجل فيعرض عليّ الطّعام فيقول : قد أصبت طعاماً من حاجتك، فأقول له : أخرِجه أرْبّحُكَ في الكرّ كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته؟ قال : هذه المراوضة٣ لا بأس بها، قلت: فأقول له : أعزل منه خمسين كرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله، فيزيد وينقص، وأكثر ذلك ما يزيد، لمن هي٤؟ قال هی لك، ثمَّ قال (علیه السّلام): إنّي بعثت معتّباً أو ٥سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين٦، فقتنا به عيالنا، بمكيال قد عرفناه، فقلت له : قد عرفت صاحبه؟ قال: نعم، فرددنا عليه، فقلت : رحمك الله، تفتيني بأن الزّيادة لي وأنت تردُّها، قد علمت أنَّ ذلك كان له، قال : نعم، إنّما ذلك غلط النّاس، لأنَّ الّذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دراهم أو تسعة؛ ثمَّ قال : ولكني أعدّ ٧عليه الكيل.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فقال له معمّر الزيّات: إنا نشتري الزّيت في زقاقة٨فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزّقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص، فلا تَقْرَبُهُ٩

(١)1- التهذيب 7، 3 - باب بيع المضمون ، ح 54 الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 16 وفي سنده : الحسن بن عطية، بدل: علي بن عطية .
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح .55 الفقيه 3 نفس الباب، ح 13
(٣)3- المراوضة : قيل : هي ما يجري بين المتبايعين من التجاذب قبل إتمام الصفقة . وقيل : هي المواصفة بالسلعة.
(٤)4- يعني الزيادة
(٥)5- الشك من الراوي
(٦)6- أي زاد الطعام مقداراً يعادل ثمنه الدينارين.
(٧)7- في بعض النسخ ولكن أعد عليه الكيل والمعنى : لو وقع ذلك الخطأ في الكيل، أعد عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وعلى هذه النسخة : يعني أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع استحباباً أو احتياطاً.
(٨)8- في التهذيب بأزقاقه والزقاق جمع الزق، وهو القربة والسّقاء.
(٩)9- التهذيب 7 ، 3 - باب بيع المضمون، ح .56 . وكرره برقم 30 من الباب 9. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على جواز إسقاط قدر معين للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، يقول المحقق في الشرائع :19/2 : يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع، أقول والإندار الإسقاط. كما يراجع المسالك للشهيد الثاني رضوان الله عليه 10/2 .

:  · /kafi/5/179/