عبدالله علیه السّلام قلت : إنّا نشتري الطّعام من السّفن، ثمّ نكيله فيزيد؟ فقال لي : وربّما نقص عليكم؟ قلت نعم قال : فإذا نقص يردُّون عليكم؟ قلت: لا، قال : لا بأس١.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال : إذا لم يكن تعدّياً فلا بأس٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي أمرُّ على الرّجل فيعرض عليّ الطّعام فيقول : قد أصبت طعاماً من حاجتك، فأقول له : أخرِجه أرْبّحُكَ في الكرّ كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته؟ قال : هذه المراوضة٣ لا بأس بها، قلت: فأقول له : أعزل منه خمسين كرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله، فيزيد وينقص، وأكثر ذلك ما يزيد، لمن هي٤؟ قال هی لك، ثمَّ قال (علیه السّلام): إنّي بعثت معتّباً أو ٥سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين٦، فقتنا به عيالنا، بمكيال قد عرفناه، فقلت له : قد عرفت صاحبه؟ قال: نعم، فرددنا عليه، فقلت : رحمك الله، تفتيني بأن الزّيادة لي وأنت تردُّها، قد علمت أنَّ ذلك كان له، قال : نعم، إنّما ذلك غلط النّاس، لأنَّ الّذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دراهم أو تسعة؛ ثمَّ قال : ولكني أعدّ ٧عليه الكيل.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فقال له معمّر الزيّات: إنا نشتري الزّيت في زقاقة٨فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزّقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص، فلا تَقْرَبُهُ٩
:
· /kafi/5/179/