صاحب الطعام هو الّذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن؟ قال : لا بأس، ما أراهم إلّا وقد شركوه، فقلت : إنَّ صاحب الطّعام يدعو كيّالاً فيكيله لنا، ولنا أجراء فَيُعَيِّرونه، فيزيد وينقص؟ قال: لا بأس، ما لم يكن شيء كثير غلط١.
107- باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم، فأخذ نصفه وترك نصفه، ثمَّ جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص؟ قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أنَّ له كذا وكذا، فإنّما له سعره، وإن كان إنّما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يُسمّ سعراً، فإنّما له سعر يومه الّذي يأخذ فيه، ما كان٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى طعاماً، كلّ كرّ بشيء معلوم، فارتفع الطّعام أو نقص، وقد اكتال بعضه، فأبى صاحب الطّعام أن يسلّم له ما بقي وقال : إنّما لك ما قبضتَ؟ فقال : إن كان يوم اشتراه ساعَرَهُ على أنّه له، فله ما بقي، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك، فإنَّ له بقدر ما نَقَدَ٣.
3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السّلام) : رجلٌ استأجر أجيراً يعمل له بناءً أو غيره، وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك، ثمّ تغيّر الطّعام والقطن من سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقّع (علیه السّلام) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله ؛ وأجاب (علیه السّلام) في المال يحلُّ على الرَّجل فيعطي به طعاماً عند محلّه، ولم يقاطعه، ثمَّ تغيّر السعر؟ فوقّع (علیه السّلام) : له سعر يوم أعطاه الطعام٤.
108- باب فضل الكيل والموازين
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة قال: سألت أبا
:
· /kafi/5/178/