Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٧٧

عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل عليه كُرّ من طعام، فاشترى كُرًا من رجل آخر فقال للرَّجل : انطلق فاستوفِ كُرك؟ قال : لا بأس به١.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري الطّعام فأضَع في أوَّله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا؟ فقال : هذا لا خير فيه، ولكن يحطّ عنك جملة، قلت: فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت؟ قال : لا بأس به، قلت: فأخرج الكرِّ والكرَّين، فيقول الرّجل : أعطنيه بكَيلك؟ فقال : إذا ائتمنك فليس به بأس٢.

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي سعيد المكاريّ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري الطّعام فأكتاله ومعي مَن من قد شهد الكيل، وإنّما اكتلته لنفسي، فيقول : يعنيه فأبيعه إيّاه بذلك الكيل الّذي كلته؟ قال : لا بأس٣.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : اشترى رجل تِبْنَ بَيْدَرٍ، كلُّ كرّ بشيء معلوم، فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يُكال الطعام؟ قال : لا بأس به٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائنيِّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطّعام فيتساومون بها، ثمّ يشتري رجلٌ منهم، فيتساءلونه فيعطيهم ما يريدون من الطّعام، فيكون

(١)1- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 44 - الفقيه ، نفس الباب ، ع 2 وفيه : فاستوف حقك . والكُر - كما في النهاية - ستون قفيزاً ، أو ثمانية مكاكيك والمكوك : صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً، وكل وسق ستّون صاعاً.
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 47 وفي ذيله : .... فلا بأس.
(٣)3- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 49 وفيه : ... بذلك الكيل الذي اكتلته؟
(٤)4- التهذيب 7 3 - باب بيع المضمون ، ح 59 الفقيه 3 ، 69 - باب البيوع، ح 14 . وأورده أيضاً برقم 65 من نفس الباب وإن بتفاوت يسير، وقد استدل بعض الأصحاب بهذا الحديث على جواز شراء تبن كل كر من الطعام بثمن معلوم وإن لم يُكل الطعام بعد ولم يعلم مقداره وممن ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية، وابن حمزة، وأما ابن إدريس فقد ذهب إلى عدم الجواز لمكان جهالة مقدار المبيع وقت العقد. وقد ناقش الشيخ في المنتهى في ذلك مستدلاً أولاً بنفس هذه الرواية ولأن المبيع مشاهد فينتفي الغرر، ولمنع الجهالة في المبيع لأن من عادة الزراع أن يعلموا غالباً ما يخرج من الكر.

:  · /kafi/5/177/