عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل عليه كُرّ من طعام، فاشترى كُرًا من رجل آخر فقال للرَّجل : انطلق فاستوفِ كُرك؟ قال : لا بأس به١.
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري الطّعام فأضَع في أوَّله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا؟ فقال : هذا لا خير فيه، ولكن يحطّ عنك جملة، قلت: فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت؟ قال : لا بأس به، قلت: فأخرج الكرِّ والكرَّين، فيقول الرّجل : أعطنيه بكَيلك؟ فقال : إذا ائتمنك فليس به بأس٢.
7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي سعيد المكاريّ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشتري الطّعام فأكتاله ومعي مَن من قد شهد الكيل، وإنّما اكتلته لنفسي، فيقول : يعنيه فأبيعه إيّاه بذلك الكيل الّذي كلته؟ قال : لا بأس٣.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : اشترى رجل تِبْنَ بَيْدَرٍ، كلُّ كرّ بشيء معلوم، فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يُكال الطعام؟ قال : لا بأس به٤.
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائنيِّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطّعام فيتساومون بها، ثمّ يشتري رجلٌ منهم، فيتساءلونه فيعطيهم ما يريدون من الطّعام، فيكون
:
· /kafi/5/177/