Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٧٦

106- باب شراء الطعام وبيعه

1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام ممّا يكال أو يوزن، هل يصلح شراه بغير كيل ولا وزن؟ فقال : أمّا أن تأتي رجلاً في طعام قد اكتيل أو وُزن فيشتري منه مرابحة، فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه، إذا كان المشتري الأوَّل قد أخذه بكيل أو وزن فقلتَ عند البيع : إنّي أربحك فيه كذا وكذا، وقد رضيت بكيلك أو وزنك، فلا بأس١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرّجل يبتاع الطّعام ثمَّ يبيعه قبل أن يُكال؟ قال: لا يصلح له ذلك٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يشتري الطّعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس، ويُوَكِّل الرّجل المشتري منه بقبضه وكَيْلِهِ؟ قال : لا بأس بذلك ]٣.

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى من رجل طعاماً عِدلاً بكيل معلوم، ثمَّ إِنَّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيل، فإنَّ فيه مثل ما في الآخر الّذي ابتعته؟ قال: لا يصلح إلّا أن يكيل؛ وقال : ما كان من طعام سمّيتَ فيه كيلا، فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ما يكره من بيع الطّعام٤.

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن

(١)1- التهذيب 7 ،3 - باب بيع المضمون ، ح 46 .
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 37 وفيه ... يكتاله، بدل: يُكال . قال الشهيد الأول في الدروس: الأقرب كراهة بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، ويتأكد في الطعام، وأكد منه إذا باعه بربحه، ونقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه . وقال الفاضل : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع. أقول : والحديث صحيح، وظاهره الكراهة . ويقول المحقق في الشرائع :31/2 : من ابتاع متاعاً ولم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن . وقيل : إن كان طعاماً لم يجز، والأول أشبه وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، فأما التولية فلا».
(٣)3- التهذيب 7 3 باب بيع المضمون، ح 39 بتفاوت يسير في الذيل
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 36. الاستبصار 3 ، 67 - باب أن ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه جزافاً ، ح 1 و 2 وروي قسماً من ذيل الحديث فقط. الفقيه ،3، 69 - باب البيوع ، ح 11 .

:  · /kafi/5/176/