106- باب شراء الطعام وبيعه
1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام ممّا يكال أو يوزن، هل يصلح شراه بغير كيل ولا وزن؟ فقال : أمّا أن تأتي رجلاً في طعام قد اكتيل أو وُزن فيشتري منه مرابحة، فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه، إذا كان المشتري الأوَّل قد أخذه بكيل أو وزن فقلتَ عند البيع : إنّي أربحك فيه كذا وكذا، وقد رضيت بكيلك أو وزنك، فلا بأس١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرّجل يبتاع الطّعام ثمَّ يبيعه قبل أن يُكال؟ قال: لا يصلح له ذلك٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يشتري الطّعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس، ويُوَكِّل الرّجل المشتري منه بقبضه وكَيْلِهِ؟ قال : لا بأس بذلك ]٣.
4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى من رجل طعاماً عِدلاً بكيل معلوم، ثمَّ إِنَّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيل، فإنَّ فيه مثل ما في الآخر الّذي ابتعته؟ قال: لا يصلح إلّا أن يكيل؛ وقال : ما كان من طعام سمّيتَ فيه كيلا، فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ما يكره من بيع الطّعام٤.
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن
:
· /kafi/5/176/