13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في شراء الثمرة ، قال : إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها .
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من باع نخلًا قد أبّره فثمرته للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، ثمَّ قال علي (علیه السّلام) : قضى به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)١.
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس قال: تفسير قول النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لا يبيعنَّ حاضر لِبَادٍ»، أنَّ الفواكه وجميع أصناف الغلّات إذا حملت من القرى إلى السوق، فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من النّاس، ينبغي أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ويجري مجرى التجارة.
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له : إنّي كنت بعث رجلاً نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا در هماً والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نَقَدَني ولا قبضه منّي؟ قال : فقال : لا بأس بذلك، أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالرّبح له.
17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنَّ ثمر النخل للّذي أبّرها، إلّا أن يشترط المبتاع٢.
18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته الكَرْم، متى يحلُّ بيعه؟ قال : إذا عقد وصار عروقاً٣.
:
· /kafi/5/175/