9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) وقلت له : أعطي الرَّجل له الثمرة عشرين ديناراً، على أنّي أقول له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثّمن، إن رضيتَ أخذت، وإن كرهتَ تركت فقال : ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئاً، قلت : جُعِلْتُ فداك، لا يسمّي شيئاً، والله يعلم من نيّته ذلك ، قال : لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك]١.
10 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي الله (علیه السّلام) قال : قال : في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الّذي فيها، بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر، يسمّي ما شاء، فباعه؟ فقال : لا بأس به؛ وقال : التمر والبُسرُ من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا إن يخلّط التمر العتيق والبُسر، فلا يصلح والزّبيب والعنب مثل ذلك٢.
11 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به؛ قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزَّة، وكذا وكذا جزَّة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثمَّ قال : قد كان أبي يبيع الحنّاء كذا وكذا خرطة (3 ) .
12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : من باع نخلًا قد لقح فالثمرة للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بذلك٣.
:
· /kafi/5/174/