Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٧٤

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) وقلت له : أعطي الرَّجل له الثمرة عشرين ديناراً، على أنّي أقول له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثّمن، إن رضيتَ أخذت، وإن كرهتَ تركت فقال : ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئاً، قلت : جُعِلْتُ فداك، لا يسمّي شيئاً، والله يعلم من نيّته ذلك ، قال : لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك]١.

10 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي الله (علیه السّلام) قال : قال : في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الّذي فيها، بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر، يسمّي ما شاء، فباعه؟ فقال : لا بأس به؛ وقال : التمر والبُسرُ من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا إن يخلّط التمر العتيق والبُسر، فلا يصلح والزّبيب والعنب مثل ذلك٢.

11 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به؛ قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزَّة، وكذا وكذا جزَّة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثمَّ قال : قد كان أبي يبيع الحنّاء كذا وكذا خرطة (3 ) .

12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : من باع نخلًا قد لقح فالثمرة للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بذلك٣.

(١)1- التهذيب ، نفس الباب، ح 21 الفقيه 3، نفس الباب، ح 22 بتفاوت هذا ويحتمل الحديث وجوهاً :7 . الأول: أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فإن أردت شراءها اشترى منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي بها، فالنهي لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة، أو قبل بدو صلاحها فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه . الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها يمكن الانتفاع بها، فالنهي لعدم إرادة البيع، أو لعدم الظهور، أو بدو الصلاح الثالث : أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره، فالمنع منه لأنه في حكم الربا ولعله أظهر مرآة العقول للمجلسي 175/19 .
(٢)2- التهذيب 7، 7 - باب الثمار، ح 22. الاستبصار 3، 60 - باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة ، ح 3 بتفاوت يسير، والبُسْر : ثمر النخل قبل إرطابه، وأوله طلع ، فإذا انعقد ،فَسَباب، فإذا اخضر واستدار فَجَدال وَسَراد وخَلَال، فإذا كَبُرِ فَبَغْوِّ بلخ ، فإذا عظم فَبسر ثم مخطم ثم مُوَكَت ثم تذنوب ثم جُسْمه ثم تَعْدَة وخالِعُ ،، فإذا انتهى نُضجُه فرُطَبٌ وقَعُو، ثم تَمر.
(٣)3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 11 و 12 و 13 ، وأبر النخل : أصلحه ولقحه

:  · /kafi/5/174/